|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
المحبة لله
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
بتاريخ : 06-04-2015 الساعة : 07:33 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا أحرم المسلم بِحجّ أو بِعُمرة فيجوز له المرور بِجدّة أو بغيرها ، بشرط أن يتجنّب محظورات الإحرام .
فقد كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . رواه البخاري ومسلم .
فلو نَزَل الْمُحْرِم بأي مكان حتى يَرتاح ، أو ينام ، أو يَضع متاعه ، أو يتوضأ ؛ فلا حَرَج عليه في ذلك ، ما دام مُجْتَنِبا لِمَحْظُورات الإحرام .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|