هل يجوز قطع صيام وصلاة النافلة اذا شرع فيها المسلم ؟
بتاريخ : 29-05-2016 الساعة : 07:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله اليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم
هل يجوز قطع صيام وصلاة النافلة اذا شرع فيها المسلم ؟
وهل يجب عليه قضاء الصيام ؟ وما حكم قطع صلاة النافلة لسبب ؟
جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُكرَه قطع صيام وصلاة النافلة لِغير عُذر .
ومَن فَعَل ذلك فلا حرج عليه ، ولا يجب عليه قضاء .
وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَخل عليها ، فدعا بِشَراب ، فشَرِب ، ثم ناوَلَها فَشَرِبت ، فقالت : يا رسول الله ، أمَا إني كنت صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصائم المتطوع أمير نفسه ؛ إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وحسّنه العراقي ، وصححه الألباني .
وأما إذا شَرَع المسلِم في نافلة حجّ أو عُمرة ؛ فلا يجوز له قَطعها ؛ لِقَولِه عَزّ وَجَلّ : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) .
ومِن العلماء مَن يَمنع مِن قطع نافلة الصلاة والصيام ، ويستدلّون بِقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) .
والاستدلال بِعموم الآية لا يُسلَّم له ؛ لِسببين :
الأول : أن الآية في إبطال العَمل بالرِّدّة .
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) :
أمَرَ تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ، ونَهَاهم عن الارتداد الذي هو مُبْطِل للأعمال ، ولهذا قال تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) ، أي : بِالرِّدَّة . اهـ .
الثاني : أن الآية عامة ، والأدلة التي تدلّ على جواز قطع نافلة الصلاة والصيام خاصة ، والخاص يقضي على العام .
فيُقدَّم ما في الأدلة الخاصة على جواز قطع نافلة الصلاة والصيام على الدليل العام الْمُحتَمَل .