عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي إذا توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول ، فكم تكون عدتها ؟
قديم بتاريخ : 12-02-2010 الساعة : 01:13 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
احدى الاخوات توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الاول...
كم تكون عدتها؟؟
ومتى يسمح لها بالخروج من البيت والتطيب والتجمل وغيره داخل بيتها؟؟ بعد وضع الحمل ام بعد اربعة اشهر وعشرة ايام؟؟
راجيا الاجابة وجزاكم الله كل خير ...



الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

عِدّتها إلى أن تضع حملها ، لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
قال البَغوي في أنْواع العِدَد ، فقال : وجُمْلَة الْحُكْم في العِدَد أنَّ الْمَرْأة إذا كانت حَامِلا فَعِدّتها بِوَضْع الْحَمْل ، سَواء وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينها وبَين الزَّوج بالطَّلاق أو بِالْمَوت ، لِقوله تَعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، فإن لم تكن حَامِلا نُظِر إن وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينهما بِمَوت الزَّوج ، فَعَلَيها أنْ تَعْتَدّ بأرْبعة أشْهر وعَشْر ، سَواء مَات الزَّوج قَبْل الدّخُول أو بَعْدَه ، وسَواء كَانَتِ الْمَرْأة مِمَّن تَحِيض أوْ لا تَحِيض ، لِقول الله عَزَّ وَجَلَّ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا) . اهـ .

وللمرأة في حال الإحداد أن تخرج في النهار لِحاجة ، وفي الليل لضرورة .
قال ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم عمل وليمة للمرأة المتوفى عنها زوجها بعد انقضاء عدتها ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 30-09-2012 09:19 PM
توفي زوجها وكان قد وضع مبلغاً من المال في البنك تأميناً للحياة هل يصح أن يأخذواهذا المبلغ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 05-03-2010 07:31 PM
ما حكم الشرع فى دفن إمرأة حامل فى الشهر التاسع توفيت وجنينها فى بطنها عبق قسـم الفقه العـام 0 12-02-2010 01:22 AM
أمرأة توفي عنها زوجها يأتيها من مال الزكاة فترفضه عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 11-02-2010 09:07 PM
هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 09-02-2010 03:52 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى