العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي حكم مكوث الحائض في المسجد
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 12:44 AM

ماحكم مكوث الحائض في المسجد بغرض قراءة القران تسميع االقران في حلقة تحفيظ وكذلك من اجل المحاضرات
علما ان لدينا اخوات في التحفيظ في المسجد اتناء العذر الشرعي يطلعن من المسجد والمكوث في الدرج لاجل تسميع القران ؟؟

افتونا ياشيخ والله يبارك بجهودك وعملك ويثبت اجرك



الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يُوجَد دليل صحيح صريح في مَنْع الحائض مِن دُخول المسجد والْمُكْث فيه ، إلاّ أن يُخشَى تلويث المسجد .

قالت أم عطية رضي الله عنها : أمَرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمَر الحيض أن يَعتزلن مُصَلّى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : ويَعْتَزِلْن مُصَلاّهم .

مع حضورهن للمُصَلّى ، فهذا الاعتزال إنما هو اعتزال للصلاة .
ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنير رحمه الله أنه قال : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يُصَلِّين مع الْمُصَلِّيَات إظهار استهانة بالحال ، فاسْتُحِبّ لهن اجتناب ذلك . اهـ .

فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى ، ولكنها لا تَقِف في صفّ الْمُصَلِّيات .

وما وَرَد في مَنْع الحائض مِن دُخول المسجد : إما غير صحيح ، وإما غير صَريح .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لَمَّا حَاضَت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تَطُوفي بالبيت حتى تَطْهُري . رواه البخاري ومسلم .
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نَهَاهَا عن الطواف بالبيت حتى تَطْهُر .

وبوّب البخاري - رحمه الله - بابا في الصحيح فقال : تَقْضِي الحائض المناسك كُلّها إلاّ الطواف بالبيت .
قال ابن حجر في توجيه تبويب البخاري : والأحسن ما قاله ابن رشيد تَبَعًا لابن بطال وغيره : إن مُرَاده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والْجُنُب بِحديث عائشة رضي الله عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَستثن مِن جميع مناسك الحج إلاّ الطواف ، وإنما استثناه لِكَونه صَلاة مَخصوصة ، وأعمال الحج مُشْتَمِلَة على ذِكْر وتَلْبية ودُعاء ، ولم تُمْنَع الحائض من شيء من ذلك ، فكذلك الْجُنُب لأن حدثها أغلظ مِن حَدَثِه . اهـ .

ولَمَّا قالت أم عطية رضي الله عنها : سمعته [يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ] يقول : يَخْرج العواتق وذوات الخدور ، أو العواتق ذوات الخدور ، وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. قالت حفصة رضي الله عنها : فقلت : آلحيض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا . رواه البخاري ومسلم .
يعني أنها تحضر تلك المواطن ، ولا تُمنع منها .

ويستدل بعض العلماء على مَنْع الْجُنب والحائض مِن دخول المسجد بقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
فهذا فيما يتعلق بِقُرْبَان الصلاة لا بِدُخُول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
قال البغوي : وجَوّز أحمد والْمُزَني الْمُكْث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضَعّف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفْلَت ) مجهول ، وتأوَّل الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيل ) هم المسافِرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . اهـ .
وقال ابن المنذر : يجوز للجُنُب الْمُكْث في المسجد مُطْلَقًا .
وإذا جاز للجُنُب الْمَكوث في المسجد ، مع كون رَفْع حَدَثه مُمْكِنًا ، فلئن يجوز للحائض مِن باب أولَى ؛ لأن رَفْع حدثها ليس بِيدها .

وأما حديث : لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لِجُنُب . فقد رواه أبو داود ، ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي مقبولة ، أي : عند المتابعة .
وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .
ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يَثبت .
فَبَقِي الْجُنَب والحائض على البراءة الأصلية مِن عدم المنع مِن دُخول المساجد
وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس .

خاصة إذا كان هناك مصلحة مِن دُخول الْجُنُب أو الحائض المسجد .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِض ، فَقَال : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . فَنَاوَلَتْهُ . رواه مسلم .
قال ابن عبد البر : فَدَلّ هذا على أن كل عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طاهر . اهـ .
وقال : وفي تَرْجِيل عائشة لِرأَس رسول الله وهي حائض - دليل على طهارة الحائض ، وأنه ليس منها شيء نَجس غير موضع الحيض . اهـ .

وقالت ميمونة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يَضَع رأسه في حِجْر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض ، وتقوم إحْدَانا بِخُمْرَتِه إلى الْمَسْجِد فَتَبْسُطهَا وهي حائض . رواه النسائي ، وحسّنه الألباني .

وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثُمامة بن أثال وكان مُشْرِكًا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ، ورَبَطه في سارية مِن سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .
فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .
قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حَرّم دليل صَحيح صريح . اهـ .

بل قال ابن عمر رضي الله عنهما : كانت الكلاب تَبول وتَقْبل وتُدْبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئا من ذلك . رواه البخاري .
قال الخطابي : يُتأوَّل على أنها كانت لا تَبول في المسجد بل في مَواطنها ، وتُقْبِل وتُدْبِر في المسجد عابِرة ، إذ لا يجوز أن تُترك الكلاب تَبات في المسجد حتى تمتهنه وتَبول فيه ، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ، ولم يكن على المسجد أبواب تَمْنَع مِن عُبورها فيه . اهـ .

فإذا جاز تَرْك الكلاب تَمُرّ وتُقبِل وتُدْبِر ، وهي كِلاب ! فكيف يُقال بِمَنع المؤمنات مِن دُخول المسجد لِتعلّم الخير ، لأجل العُذر ، إذا أُمِنَ تلويث المكان ؟
إن هذا لشيء عُجَاب !

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما كفارة دخول الحائض المسجد الحرام و الصلاة فيه ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 04-11-2013 08:11 PM
هل صلاة النوافل على الإطلاق أفضل في البيت حتى لو كنا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ..؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 04-04-2010 03:42 PM
إذا كان عددنا لا يؤثر على جماعة المسجد فليس الواجب أن نصلي في المسجد ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 14-03-2010 04:08 PM
هل يجوز لنا بيع جهاز تبريد المسجد وجلب أشياء أخرى تفيد المسجد ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 16-02-2010 07:11 PM
ما حكم مَن دخل الحرم وهو جنب، وهل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟ محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 09-02-2010 10:06 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى