العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

المتفائلة
عضو جديد
رقم العضوية : 131
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في سماء الدعوة
المشاركات : 2
بمعدل : 0.00 يوميا

المتفائلة غير متواجد حالياً عرض البوم صور المتفائلة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
Question حكم الحلف بعدم الشراء لشخص معين
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 02:46 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
أخي حلف بأنه لايشتري شيء لأختي ولا يأخذها لأي
مكان سواء في السيارة أو مشياً على الأقدام..وأن فعل
ذلك سيصوم شهراً كامل.. وكان في حالة غضب..

وهو الأن متندم على حلفه..
فما هو الحكم في حلفه هذا ؟ وهل عليه شيء؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء...ورفع قدركم..
ونفع بكم الإسلام والمسلمين..



عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : المتفائلة المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 08:57 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

عليه كفارة يمين ؛ لأنه قصد مَنْع نفسه مِن خِدمة أخته ، ولم يقصد نَذْر الصيام .

قال ابن قدامة رحمه الله : إذا أخرج الـنَّذْر مَخْرَج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يَحُثّ به على شيء ، مثل أن يقول : إن كَلّمْتُ زَيدًا ، فَلِلَّه عَلَيّ الحج ، أو صَدَقة مالي ، أو صوم سنة .
فَهَذا يَمِين ، حُكْمه أنه مُخَيَّر بين الوفاء بما حَلَف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يَحْنَث ، فَيَتَخَيَّر بَيْن فِعل الْمَنْذور ، وبَيْن كفارة يمين ، ويُسَمّى نَذْر اللجاج والغضب ، ولا يَتَعَيَّن عليه الوفاء به . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ مِثْلَ : أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَوْمُ سَنَة ، أَوْ ثُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا يَمِينٌ تُجْزِئُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ التَّابِعِينَ : كَطَاوُوسِ وَعَطَاء وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ ، وَمَذْهَبُ أَحْمَد بِلا نِزَاع عَنْهُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اخْتَارَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِ مَالِك ، كَابْنِ وَهْب وَابْنِ أَبِي الْغَمْرِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ بِذَلِكَ . اهـ .

والأفضل لأخيك أن يُكفِّر عن يمينه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والله لأن يَلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله مِن أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يمينا تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه ، فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما مِن الْحِنْث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ .

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم الشراء بدين مؤجل ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 23-11-2012 04:46 PM
ما حكم نقل دم من شخص ميت لشخص حي؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 03-10-2012 11:55 PM
حكم بيع آلة موسيقية لشخص صليبى محب السلف قسـم المحرمـات والمنهيات 0 04-03-2010 12:44 AM
هل الشراء من النصارى جائز؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 20-02-2010 05:32 PM
تخصيص وقت معين للقيام للتهجد مع تخصيص عدد معين لم يرد عن السلف عبق إرشــاد الـصــلاة 0 09-02-2010 11:12 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى