العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حُكم رَضاع الكبير ؟
قديم بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 05:34 AM


فضيلة الشيخ عبد الرحمن
ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها
فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟



الجواب:
أعانك الله .

أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .
وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .
وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها :
أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد .
وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :
وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه ، وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .

وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .

وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .
أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !

تنبيه :
إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



*المتفائله*

مشرفة عامة


رقم العضوية : 17
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 706
بمعدل : 0.14 يوميا

*المتفائله* غير متواجد حالياً عرض البوم صور *المتفائله*


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : نسمات الفجر المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي حول إرضاع الكبير
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 09:47 AM



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي عدد من ألاسئلة أريد جواباً عنها وأنا لي 3 أشهر وأكثر أبحث عن إجابه
ولكني لم أجد رد من أي موقع فتاوي دخلته ، فأتمنى من الله أن يوفقني في الحصول على الرد الشافي الوافي عندكم إنشاء الله .
هل حديث رضاعة الكبير الموجود في صحيح مسلم ( حديث صحيح ) ؟
في حالة كونه صحيحاً فماذا يعني ؟ هل يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأه أن ترضع الرجل الكبير من ثديها ؟
وهل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك اصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأه الرجل الكبير ممكناً ؟
وهذه الأسئلة سألني أياها نصارى ولم أجد جواباً شافياً لدي عنها لهذا بدأت أبحث عن جواب لها ولكني ليومي هذا لم اجد رداً من أحد .
جزاكم الله خيراً وأفاد بكم أمة المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم في الله الحسام اليماني





الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحديث مُخرّج في الصحيحين ، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعَلِمَ ما يعلم الرجال ؟ قال : أرضعيه تحرمي عليه .

ورواه مسلم من طريق زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة ، فقالت : لِمَ ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه ، فقالت : إنه ذو لحية ، فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ، فقالت : والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة .

وفي رواية لمسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليّ ؟ فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه حتى يدخل عليك .

وجمهور أهل العلم على أن هذا الفعل خاص بـ " سالم " مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما .
ولذا فإن مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين .


ويدلّ على أنه خاص بـ " سالم " مولى أبي حذيفة ما فهمته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من هذا الحديث .

فقد روى مسلم عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : أبـى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
وهذا يدلّ على أنهن يَرَيْن أنها رُخصة لسالم خاصة .
وهناك من قال : إن رضاع الكبير يُحرِّم

وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع :
وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرضاعة من المجاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم رحمه الله :
حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ويَشقّ احتجابها عنه كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّـر رضاعه ، وأما من عداه فلا إلا رضاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة ، أو عامة في الأحوال فتخصيص الحال من عمومها ، وهذا أولى من النسخ . اهـ .

وحديث سهلة تقدّم ، وهي زوجة أبي حذيفة وهي التي أرضعت سالماً .

وأما سؤالك : " هل يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن ترضع الرجل الكبير من ثديها ؟"

فقال الإمام النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم .
أقول : ما قاله القاضي حسين هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

وحول سؤالك : " وهل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك أصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأة الرجل الكبير ممكناً ؟"
أقول :
ليس في القرآن آية في حق رضاع الكبير ، ولا أنها نُسِختْ ، وإنما الذي كان في القرآن أن التحريم بالرضاع يكون بعشر رضعات ، ثم نُسِخ إلى خمس رضعات مُحرِّمات ، وهذا مما نُسِختْ تلاوته ، وبقي حكمه .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن ، ثم نُسِخن بخمس معلومات . رواه مسلم .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما مقدار طاعة وتوقير الكبير مِن والد أو شيخ أو أخ أكبر ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 03-11-2014 12:03 AM
شاع استخدام الكثير من الناس لمادة بيكربونات الصوديوم رولينا قسـم الفتـاوى العامـة 0 27-02-2010 10:09 AM
ما هو السبب في تصويت الكثير لإسرائيل ؟؟ رولينا قسـم الأنترنـت 0 25-02-2010 09:21 PM
اسال عن كتاب الروح ووجدت فيه الكثير من الاحاديث الضعيفة عبق قسـم الفتـاوى العامـة 0 20-02-2010 06:21 PM
الكثير من الآباء والأمهات يتبعون أساليب ضرب، رولينا قسم الأسرة المسلمة 0 14-02-2010 11:28 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى