العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟
قديم بتاريخ : 09-07-2019 الساعة : 05:58 AM


هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟ وهل تصِحّ الصلاة إذا انكشف الفخذ ؟
_____________________________________


الجواب :

الصحيح أن الفَخِذ عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لِجَرْهَد - وكان من أصحاب الصُّفّة - لَمّا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم وفَخِذه مُنكَشفة ، فقال : أما عَلِمت أن الفَخِذ عورة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الفخذ عورة .
ورَوى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : قلت : يا رسول الله عَوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر ؟ قال : احفظ عَورتك إلاّ مِن زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يَرَينّها أحد ، فلا يَرَينّها . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس .

قال الإمام البخاري : باب ما يُذكر في الفَخذ ، ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عَورة . وقال أنس : حَسَر النبي صلى الله عليه وسلم عن فَخِذه . وحديث أنس أسْند وحديث جَرهَد أحوط حتى يَخرُج مِن اختلافهم . وقال أبو موسى : غَطّى النبي صلى الله عليه وسلم رُكبتيه حين دخل عثمان .
قال ابن رجب : أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بِعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب سَتر الفَخذ ، وعدم وُجوبه، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يُسند غير حديث أنس المستدَل به على أن الفخذ لا يجب سَترها وليست عورة ، وذَكَر أنه أسند مِن حديث جَرْهَد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جَرهَد أحوط ؛ لِمَا في الأخذ به مِن الخروج مِن اختلاف العلماء . اهـ .

وفي صحيح مسلم من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ .. الحديث .
قال النووي : قَوْلهَا : " كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم مُضْطَجَعَا فِي بَيْته ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال ... إِلَى آخِره " .
هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَقُول : لَيْسَتْ الْفَخِذُ عَوْرَةً . وَلا حُجَّة فِيهِ ؛ لأَنَّهُ مَشْكُوك فِي الْمَكْشُوف هَلْ هُوَ السَّاقَانِ أَمْ الْفَخِذَانِ ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ كَشْف الْفَخِذ . اهـ .
وقال الباجِي : الْعَوْرَةَ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ؛ هَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . اهـ .
وهو مذهب الحنابلة أيضا ، قال البهوتي : وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ، أَيْ : الذَّكَرِ الْبَالِغِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ابْنَ عَشْرٍ ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .
وَعَنْ جَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : مَرَّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي ، فَقَالَ : غَطِّ فَخِذَكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا . وَفِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وهذه المسالة بحثها القرطبي في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا) .

ولو افترضنا أن فَخِذ الرَّجُل ليس بِعورة ؛ فإنه يجب سَتره في الصلاة ؛ لأن العورة في الصلاة تختلف عن العورة في خارج الصلاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لَيْسَتْ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلاةِ مُرْتَبِطَةً بِعَوْرَةِ النَّظَرِ ، لا طَرْدًا وَلا عَكْسًا ...

وقال في ذِكْر أنواع العورة : وَفِي الصَّلاةِ نَوْعٌ ثَالِثٌ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ صَلَّتْ وَحْدَهَا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِالاخْتِمَارِ ، وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ يَجُوزُ لَهَا كَشْفُ رَأْسِهَا فِي بَيْتِهَا ؛ فَأَخْذُ الزِّينَةَ فِي الصَّلاةِ لِحَقِّ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَا وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ ، وَلا يُصَلِّي عُرْيَانَا وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ .
وقَدَ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي فِي الصَّلاةِ مَا يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ ، وَقَدْ يُبْدِي فِي الصَّلاةِ مَا يَسْتُرُهُ عَنْ الرِّجَالِ : فَالأَوَّلُ : مِثْلُ الْمَنْكِبَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَهَذَا لِحَقِّ الصَّلاةِ . وَيَجُوزُ لَهُ كَشْفُ مَنْكِبَيْهِ لِلرِّجَالِ خَارِجَ الصَّلاةِ . كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تَخْتَمِرُ فِي الصَّلاةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارِ " ، وَهِيَ لا تَخْتَمِرُ عِنْدَ زَوْجِهَا وَلا عِنْدَ ذَوِي مَحَارِمِهَا ؛ فَقَدْ جَازَ لَهَا إبْدَاءُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِهَؤُلاءِ ، وَلا يَجُوزُ لَهَا فِي الصَّلاةِ أَنْ يُكْشَفَ رَأْسُهَا لِهَؤُلاءِ وَلا لِغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ : " إنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاِتَّزِرْ بِهِ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ فِي الصَّلاةِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ : الْفَخْذِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ جَوَّزْنَا لِلرَّجُلِ النَّظَرَ إلَى ذَلِكَ . فَإِذَا قُلْنَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد : أَنَّ الْعَوْرَةَ السَّوْأَتَانِ وَأَنَّ الْفَخْذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةِ ؛ فَهَذَا فِي جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَيْهَا ؛ لَيْسَ هُوَ فِي الصَّلاةِ وَالطَّوَافِ . فَلا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَكْشُوفَ الْفَخْذَيْنِ سَوَاءٌ قِيلَ هُمَا عَوْرَةٌ أَوْ لا . وَلا يَطُوفَ عُرْيَانَا . بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا الْتَحَفَ بِهِ ؛ كَمَا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ كَانَ عَلَيْهِ تَغْطِيَةُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَأَمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ بَادِيَ الْفَخْذَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِزَارِ ؛ فَهَذَا لا يَجُوزُ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ ، وَمَنْ بَنَى ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْعَوْرَةِ كَمَا فَعَلَهُ طَائِفَةٌ فَقَدْ غَلِطُوا ؛ وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَد وَلا غَيْرُهُ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ . كَيْفَ وَأَحْمَد يَأْمُرُهُ بِسَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ ، فَكَيْفَ يُبِيحُ لَهُ كَشْفَ الْفَخْذِ ؟ . اهـ .

وقال ابن رَجَب : واستدل مَن قال : أن المأمور به مِن الزينة أكثر مِن سَتر العورة التي يجب سترها عن الأبصار : بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُصلّي الرَّجُل في ثَوب واحد ليس على عاتِقه منه شيء ، وبأن مَن صَلّى عاريا خَاليا لا تَصحّ صلاته ، وبأن المرأة الْحُرَّة لا تَصحّ صَلاتها بدون خِمَار ، مع أنه يُبَاح لها وَضْع خِمَارها عند مَحَارِمها ؛ فَدَلّ على أن الواجب في الصلاة أمْر زائد على سَتْر العورة التي يَجِب سَتْرها عن النَّظَر . اهـ .

وقد أُمِرنا أن نأخذ الزينة عند كل صلاة
روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " مِن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كَسَا نَافِعًا ثَوْبَين ، فقام يُصَلى في ثَوب وَاحد ، فَعَاب عليه ، وقال : احْذَر ذلك ، فإنَّ الله أحق أن يُتَجَمَّل له .

وروى البيهقي مِن طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يومًا في عَلَف الرِّكَاب ، فدخل عليّ ابنُ عمر وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال لي : ألَم تُكْسَ ثَوبَين ؟ قلت : بلى . قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوبٍ واحِد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن يُتَجَمَّل له أمِ الناس ؟
وجاء عبد الكريم أبو أُمَية إلى أبى العالية وعليه ثياب صُوف ، فقال أبو العالية : إنما هذه ثياب الرُّهبان ! إن كان المسلمون إذا تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا . رواه البخاري في الأدب المفرد .
قال ابن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لَبِسُوا أحْسَن ثيابهم ، وإن كان عندهم طِيب مَسّوا منه ، ثم راحوا إلى الجمعة .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : وَلِهَذِهِ الآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلاةِ، وَلا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ، وَالطِّيبُ لأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالسِّوَاكُ لأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ . اهـ .

وقال الباجِي : وَأَمَّا مِقْدَارُ الْفَضِيلَةِ لِلرِّجَالِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُمَا ، وَيُكْرَهُ أَنْ لا يُلْقِي عَلَى كَتِفَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ شَيْئًا إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ " ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ الْوَقَارِ الْمَشْرُوعِ فِي الصَّلاةِ . اهـ .

وقد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لبس الغُترة أو العمامة وَاجِب في الصلاة ؟
فأجاب رحمه الله : لبس هذه الأشياء ليس بِوَاجِب في الصلاة ، لأن سَتْر الرأس في الصلاة ليس بِوَاجِب ، ولكن إذا كنت في بَلدٍ يَعتاد أهله أن يَلبَسوا هذا ويكون ذلك مِن تَمَام لِبَاسهم ، فإنه يَنبَغِي أن تَلْبسه ؛ لقوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) .
فإذا كان من الزينة أن يَضع الإنسان على رأسه شيئا مِن عمامة أو غترة أو طاقية ، فإنه يُستَحَب له أن يَلبسه حال الصلاة . أما إذا كان في بلدٍ لا يَعتادون ذلك وليس مِن زِينَتهم ؛ فَلْيَبْقَ على ما هو عليه . اهـ .

وسبق :
هل يجوز إحضار الأطفال للمساجد وهم دون سن السابعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13050

ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد وإحضارهم لأجهزة (الآي باد) ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13041

ما حكم الصلاة بالبنطال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2794

ما حُـكم صلاة الرجُل إذا لبس البرمودا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13004

ما حكم إخراج الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4820

ما حُكم صلاة المرأة من غير جوربين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4819

ما حُـكم الصلاة بملابس خفيفة تَشِفّ عمّا تحتها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2509

والله تعالى أعلم .

كتبه فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .
الرياض – 4 ذي القعدة 14


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أصابتها قُرحة في الرحم فكانت تظنّ الدمّ دمَ نِفاس فتركت الصلاة فماذا عليها ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 11-01-2017 09:44 PM
كيف تكون عورة الأمَة نِصف عورة الحُرّة مع أنه يمكِن الافتتان بها ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 04-04-2015 08:43 PM
هل صلاة الرجل مع زوجته أو أمه أو أخته إذا فاتته الصلاة في المسجد لها اجر الجماعه؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 30-03-2010 06:14 PM
هل عورة الرجل أمام الرجل كعورة المرأة أمام المرأة ؟ *المتفائله* إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 02-03-2010 10:45 PM
هل فخذ الرجل عورة ؟ عبق قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 14-02-2010 12:42 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى