العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الحـج والعمـرة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
قديم بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 09:04 PM

هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟


الجواب:

في المسألة خِلاف فيما يتعلّق بالعُمرة ، والذي يظهر وُجوب الخروج إلى أدنى الْحِلّ ، أي أنه لا يَجوز الإحرام بالعمرة من داخل حدود الْحَرم في مكة ، أما الحجّ فيُحرِمون من أماكنهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . رواه البخاري ومسلم .

ففي العمرة يجب الخروج لأدنى الْحِلّ ، سواء كان الشخص من أهل مكة ، أو كان من غيرهم ، ممن يُريد أن يَعتمر ، وقد أنشأ العمرة من مكة ، أي نواها من مكة .

ودليل ذلك : أمْره لعائشة رضي الله عنها أن تَعْتَمِر مِنْ التَّنْعِيم ، وهو أدنى الْحِلّ من جِهة المدينة . كما في الصحيحين .

قال ابن قدامة رحمه الله : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فَمِن الْحِلّ ، وإذا أرادوا الحج فمن مكة . أهل مكة ومن كان بها ، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم ؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج ، وإن أراد العمرة فمن الْحِلّ لا نعلم في هذا خلافا ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم . متفق عليه . وكانت بمكة يومئذ . اهـ .

وقال الإمام النووي رحمه الله : قال جمهور العلماء : إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الْحِلّ ، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المكي إذا أراد أن يَعتمر فإنه يخرج إلى الْحِلّ ، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم . اهـ .

وقال ابن حجر رحمه الله : وأما المعتمِر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الْحِلّ . اهـ .

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : وأما إهلال المكي بالعمرة ؛ فجماهير أهل العلم على أنه لا يُهِلّ بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل ويُحرِم منه ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع . اهـ .

وهنا :
رجُل مَن أهل مكة أحرم بالعمرة من بيته فماذا يلزمه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14759

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز الإحرام للحج قبل الثامن ؟ وهل يجوز أن يكون من العزيزية ؟ راجية العفو إرشـاد الحـج والعمـرة 0 16-11-2015 07:05 PM
هل يجوز الإحرام مِن جدة لِمَن نوى العمرة من المدينة ؟ المحبة لله إرشـاد الحـج والعمـرة 1 01-04-2015 08:26 AM
هل يجوز الدعاء لأهل الكتاب ؟ محب السلف إرشـاد الأدعـيــة 0 04-03-2010 03:33 PM
هل يجوز الدعاء لأهل الكتاب ؟ نسمات الفجر إرشـاد الأدعـيــة 0 24-02-2010 02:11 AM
هل يجوز الدعاء لأهل الثغور رولينا إرشـاد الأدعـيــة 0 20-02-2010 11:19 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى