|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ما حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
بتاريخ : 08-11-2016 الساعة : 12:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله شيخي الفاضل
فتاة تقطع صلاتها دائما إذا سمعت أحدا يطرق باب البيت ، كما تقطعها للرد على الهاتف . والديها تعبا معها في نصيحتها وأن ما تفعله لا يجوز ، ولكن هي مازالت تفعل هذا الشيء ولم تعمل بالنصيحة ، فما الحكم ، وهل تأثم على قطع الصلاة ؟ وهل تقبل صلاتها ؟ وما نصيحتكم لها .
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يَحرُم قَطع صَلاة الفريضة مِن أجل فتح باب أو ردّ على هاتف ونحو ذلك .
ويجب قَطع الصلاة لإنقاذ حياة معصوم .
قال الإمام النووي : إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُم عليه قطعها مِن غير عذر ، وإن كان الوقت واسِعًا . اهـ .
وقال البهوتي : يَحرُم خروجه مِن الفَرض بلا عُذر ؛ لأن الخروج مِن عهدة الواجب مُتَعيِّن ... فإذا شَرَع تَعَيَّنت المصلحة في إتمامه ، ولا يلزم الإتمام في النَّفْل مِن صَوم وصَلاة ووضوء . اهـ .
وقَطع صَلاة الفريضة مِن أجل فتح باب أو ردّ على هاتف استهانة بِشعائر الله ، وعدم تعظيم لها ، واستخفاف بأمْر الله تبارك وتعالى .
والاستهانة بِشعائر الله عظيم وخطير .
قال الإمام النووي : أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على الْمُحْدِث ، وأجمعوا على أنها لا تصح منه ، سواء إن كان عالِمًا بِحَدَثه أو جاهلا أو ناسيا ، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ، وإن كان عالِمًا بِالْحَدَث وتَحريم الصلاة مع الْحَدَث فقد ارتكب معصية عظيمة ، ولا يكفر عندنا بذلك إلاّ أن يَسْتَحِلّه . وقال أبو حنيفة : يَكْفُر لاستهزائه . اهـ .
والشاهد هنا قوله : " يَكْفُر لاستهزائه " .
فالذي يقطع صلاة الفريضة لأجل فتح باب أو ردّ على هاتف كأنه يَستهزئ بالصلاة ، وهو آثِم بِفعله .
وإذا كان العلماء يَنْهَون قارئ القرآن أن يَقطع قراءته لتكليم الناس ، مع أن قراءة القرآن ليست فريضة ، فكيف بِصلاة الفريضة ؟
وعلينا جميعا أن نُعظِّم ما عظّمه الله عزَّ وجَلّ ، امتثالاً لقوله تبارك وتعالى : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) .
والعلماء يُجيزون قطع صلاة المنفَرِد لصلاة الفريضة لإدراك جماعة .
ويُجيزون قطع الصلاة لإدراك دابة أو سارق .
قال الإمام البخاري : باب إذا انفَلَتَتْ الدابة في الصلاة . وقال قتادة : إن أُخِذ ثوبه يتبع السارق ويَدَع الصلاة .
وسبق الجواب عن :
حكم قَطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الردّ على الهاتف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12388
ما حُكم قطع الصلاة لإجابة نداء الزوج ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5836
قطعتُ الصلاة بسبب إزعاج طفلتي ولعبها في المصلّى ، فما حكم عملي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19074
ما حكم قطع القارئ لقراءة القرآن ليُجيبَ عن سؤال أو يردَّ السلام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9940
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|