|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فواز
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بتاريخ : 16-09-2015 الساعة : 07:19 AM
الجواب :
لا تُعتبَر رِشوة ؛ لأن " الرِّشوة : ما يُعطيه الشخص الحاكمَ وغيره ليَحكم له ، أو يحمله على ما يريد " كما قال الفَيّومي .
وهي " ما يُعْطَى لإبطال حق ، أو لإحقاق باطل " ، كما قال الجرجاني .
فإن كان عَمَل العامِل قَدْرا زائدا عن الْمُتّفق عليه مع المقاول ، ولا تُؤثِّر على عَمَل العامل ووقت عمله عند المقاول ؛ فلا بأس بها بالنسبة للعامل .
وكذلك لا بأس بها إذا كان عَمَله وإصلاحه للقَدْر الزائد في غير الوقت المخصص للعمل عند المقاول ؛ لأنه يَعمل في وقت راحته ، أو في غير وقت العمل عند المقاول .
وإن كانت في وقت عَمَله عند المقاول ، أو تُؤثِّر على عَمَل العامل ؛ فلا تَحِلّ للعامِل إلاّ أن يأذن له المقاول الذي يَعمل عنده ؛ لأن الناس على شروطهم .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|