السلام عليكم
أرجو توضيح حكم أخد أموال التأمين على السيارات عند الحوادث والمنازل عند الحرائق و النفس عند الموت أو بعض الإصابات مع العلم بأن التأمين على السيارات إجبارى واختيارى للمنازل والأرواح ؟
_____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : لا يجوز التأمين لما فيه من الغَرر والجهالة ، فإن الإنسان يدفع مالاً ولا يدري هل يأخذ منه شيئا أو لا ؟
وقد يدفع مالاً ويأخذ أضعافه .
ويدخل في الميسر ، لأن الذين يدفعون أكثر من الذين يأخذون .
ثم إنه بخلاف التوكّل على الله ، فهو من باب الاعتماد على المخلوق ، ومن تعلّق قلبه بشيء وُكِل إليه .
ثانياً : إذا كان إجبارياً وأُلزِم الإنسان بالتأمين ، فإنه إذا قدّر الله عليه إصابة فإن يأخذ بقدر ما دَفَع من مال ، فليس له إلا رأس مالِه ، ويردّ الباقي على الشركة المؤمِّنة ، فإن رفضته تصدّق به .
ثالثاً : إذا تعرّض الإنسان لِحادث ، وكان الطرف الآخر مؤمِّنـاً ، وأُلزِم بدفع قيمة الأضرار ثم أُحِيل هذا الذي وقع له الحادث على شركة التأمين ، فإن له أن يأخذ منهم ، لأنه أُحِيل على مليء .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أُتْبِع على مَليّ فليتبع . رواه البخاري ومسلم .
وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – عن هذه المسألة ، فقال بهذا القول .