العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام التواصـل والأسئلـة قسـم الأراشيـف والمتابعـة قسم أراشيف الفتاوى المكررة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم أراشيف الفتاوى المكررة
افتراضي رجُل يقذِف أخته بالزِّنا فهل يقام عليه الحد أم لا ?
قديم بتاريخ : 19-09-2013 الساعة : 02:31 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما قولك يا شيخنا الفاضل في من كانت في مرحلة الطيش والمراهقة فتحدثت إلى شاب عبر الهاتف وعلموا بها أهلها فضربوها فتابت إلى الله توبة نصوح ومع ذلك أخوها الأكبر دائما يتحدث في شرفها ويتهمها بالزنا وعلما أن أخاها الأكبر دائما يتحدث في الشرف والأعراض وليست هذه الفتاه فقط علما أنه عندها أخوات أكبر منها ومع ذلك يتحدث في شرفهم وزوجته أيضا يتحدث في شرفها
هل يقام عليه الحد أم لا ؟ لأن أهلها يتكلمون مع الفتاة التائبة ويقولون لها : لأنك كنتِ في السابق تحدثين شابا فأكيد يجي أخوك وبيتكلم فيك بعرضك !




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

إذا رمَى أخته – أو غيرها – بالزنا ، فَعَلَيه أن يُثبِت فِرْيَته بأربعة شهود يَشهدون عليها بالزنا الصريح ، أو عليه حَدّ في ظِهره ؛ لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
ولِمَا رواه البخاري من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا ، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ : البَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ .
وفي زمن عمر رضي الله عنه شَهِد أربعة على رجل وامرأة بالزنا ، فشهِد ثلاثة شهادة صريحة بِصريح الزنا ، وأما الرابع فلم يشهد شهادة صريحة ، فجَلَد عمر رضي الله عنه الشهود الثلاثة الذين شهِدوا بصريح الزنا ؛ لأن شهادتهم لم تكتمل بشهادة الشاهد الرابع .

ومُجرّد أنها كلّمت شخصا في الماضي ، أو كان منها شيء ثم تابت ، لا يُسوِّغ له أن يتكلِّم عليها، ولا أن يطعن بِعرضها .

ولو افترضنا أن إنسانا وقع في كبيرة من الكبائر ثم تاب منها ، فلا يجوز تعييره بها ، فقد نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قد شَرِب . قال: اضربوه . قال أبو هريرة : فَمِنّا الضارِب بِيَدِه ، والضارِب بِنَعْلِه ، والضارِب بِثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطان . رواه البخاري .
وقوله : " قد شَرِب " يعني : قد شَرِب الْخَمر .

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأذْكُر أوّل رَجل قَطَعه ، أُتِيَ بِسَارِق ، فأمَر بِقَطْعة ، وكأنما أسِف وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قالوا يا رسول الله ، كأنك كَرِهْت قَطْعه ؟ قال : وما يمنعني ؟ لا تَكونوا عَونًا للشيطان على أخِيكم . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال : " صحيح الإسناد " ، وحسّنه الألباني وشعيب الأرنؤوط بِشواهِده .

ومثل ذلك الشخص الذي يرمي ويتّهم ويقذِف النساء الْمُحْصَنات إن لم يتُب فَيُرفَع أمره إلى المحكمة ، ويوقف عند حدِّه .

وليعلم ذلك الشخص الذي يقذف زوجته أو أخواته أو غيرهن من المحصنات اللواتي لم يُعرَفن بالزنا ، أنه قد فَعل كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِين) .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : اجتنبوا السبع الموبقات - وَذَكَر منهن - : وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . رواه البخاري ومسلم .
فالموبِقات هُنّ الْمُهْلِكات ؛ لأنهن مِن كبائر الذنوب .

وقوله عَزّ وَجَلّ : (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) مِن أشدّ الوعيد الوارد في القرآن ؛ لأن الله تعالى جَمَع في هذه الآية عقوبة الدنيا والآخرة - وهي اللعن والطرد والإبعاد عن رحمته - والعذاب العظيم .
قال البغوي في تفسيره : قَوْلُهُ تعالى : (لُعِنُوا) عذبوا ، (فِي الدُّنْيَا) ، بالحدّ ، (وَالآَخِرَةِ) ، بِالنَّارِ، وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ .

وسبق :
سؤال في حكم مَن أطلق العنان لِلسانه أو يده في قذف قاتلة الطفل أحمد
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11814
والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توفي رجُل وليس له أبناء فهل ترثه أخته ويرثه أبناء أخيه المتوفّى ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 17-05-2015 10:07 PM
هل يجوز الحج أو العمرة لمن عليه دين للآخرين ؟ نسمات الفجر إرشـاد الحـج والعمـرة 0 07-06-2014 03:58 AM
حلف بالله العلي العظيم إذا مات زوج أخته يذبح جملين فهل يجب عليه تنفيذ ذلك ؟ ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 03-12-2013 05:25 PM
رجُل يقذِف أخته بالزِّنا فهل يقام عليه الحد أم لا ? راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 19-09-2013 02:31 PM
خطبني رجُل وأمه غير راضية عن إتمام الزواج فهل تجب عليه طاعتها ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 23-11-2012 12:57 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى