يقول علماء الأصول : الْحُكم يَدُور مع عِلّته وُجُودا وعَدَمًا .
والعلّة في تحريم النمص هو تغيير خَلْق الله ، وألْحَق به العلماء تشقير الحواجب لِوجود نفس العِلّة .
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن حُكم التشقير ، فأجابت :
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز ، لِمَا في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولِمُشَابهته للنمص الْمحرّم شرعًا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتَشَبُّهًا بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق . اهـ .
والتشقير له صِفة البقاء ، ولو لِمُدّة ، مثل شهر أو شهرين .
بينما " خافي الحواجب : ليس له صِفة الدوام .
واستعمال خافي الحواجب في مثل هذه الحالة أسْلَم وابعد عن المحذور .