العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الأنترنـت
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي حكم استخدام برامج الحاسب المنسوخة
قديم بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 05:26 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :
أرجو الإجابة على السؤال التالي :
انا مقيم هنا في المملكة السعودية وعندما أقوم في الصيف بزيارة بلدي أقوم بشراء كل جديد في البرامج -ولكنها تكون منسوخة عن طريق القرصنة- تقريبا للاستخدام الخاص
ولكن في الآونة الأخيرة طلب مني هنا في المملكة صاحب أحد محلات الكمبيوتر أن أبيعه بعض البرامج التي لا يجدها في السوق ، فما حكم بيعي لهذه البرامج مع العلم أنه سيقوم بتوزيع هذه البرامج على زبائنه ؟؟؟؟
أفيدوني أفادكم الله ...........




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً .

لا يجوز لك أن تُتاجِر بمثل هذه البرامج المنسوخة ، ولا أن تُحضرها لمن يُتاجِر بها . أما الاستخدام الشخصي فلا بأس به إذا كانت البرامج غالية الثمن ، أما إذا كانت أسعارها معقولة ، فلا .

وهنا :
نقل الكتب الالكترونية و الأسطوانات الإسلامية دون أخذ إذن من الصانع
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4063

عن البرامج وكسر حمايتها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8154


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي لديَّ أقراص لبرامج منسوخة فهل يجوز استخدامها في غير التجارة
قديم بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 05:29 AM

...

انا اعمل فى مجال الصيانة للحاسب الالى ..واحتاج للبرامج اللتى تعمل على تشغيل جهاز مثل برامج نظم التشغيل والحماية ..وكل هذا ليس بنسخ اصلية ..

فانى قد قرات الفتوى فانها تقول يجوز استخدام البرامج لو كانت باهظة الثمن ولا يجوز نسخها وبيعها ..انا الان اسأل هل اكسب مال حرام من عملى هذا ؟وهل اذا استبدلت البرامج مع احد الاصدقاء نسخ للاستخدام وليس بيع له مجرد استخدام نسخة منه .

هل اثم فى ذلك ايضا؟




الجواب/ الذي يظهر أن الشخص يقتصر على الاستخدام الشخصي ، لا على التجارة والمتاجَرة فيها ، ولا على توزيعها ، لأن هذا يضرّ بأصحابها ، بخلاف أن يشتري نسخة له وحده .

وينصّ الفقهاء على أن هناك حالات يجوز فيها الشراء ولا يجوز فيها البيع ، والعكس . والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إرشاد

المشـرف العـام


رقم العضوية : 3
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 141
بمعدل : 0.03 يوميا

إرشاد غير متواجد حالياً عرض البوم صور إرشاد


  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي ما حكم شراء أو تحميل البرامج المنسوخة ؟
قديم بتاريخ : 19-02-2010 الساعة : 12:49 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

السؤال : في هذه الأيام أصبح كل شيء مختصر ومنها برامج الكمبيوتر فيها توجد على شبكات الانترنت ولا يحتاج الذهاب إلى السوق وكثير من الناس وهو الأغلب من يأخذ البرامج التي يريدها من الانترنت

لكن السؤال هنا بعض الشركات تقوم ببعض البرنامج وتضع له رقما سريا حتى لا يأخذ البرنامج إلا من يشتريه وهذا الأمر في أغلب البرامج لكنها تكون غالية الثمن (لأنها أصلية) وفي الانترنت توجد في المنديات مجانا ويعطونك الرقم السري مجانا . فهل يجوز أخذها ؟

وإن كان لا فحتى في الأسواق البرامج تكون منسوخة - وهذا لا ترضى به الشركة- لأنها أرخص من الأصلية بكثير وأغلب البرامج التي على الجهاز لا تكون أصليه - وبعض البرامج تكون شديدة الأهمية كبرامج الحماية - وإنما تكون منسوخة فما حكمها ؟

جزاكم الله خير




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين : برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها .

وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً .

وعلى كُلّ .. الاستعمال الشخصي أهون من الاتِّجـار ، فالمتاجرة بالبرامج المنسوخة لا تجوز .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 07:20 PM

بسم اللة الرحمن الرحيم

فضيلة شيخنا السحيم حفظة اللة

ما حكم نسخ البرامج الامريكية واستخدامها ( ما يطلق علية القرصنة) ؟؟

لقد سمعت وجهات نظر متعددة فمنهم من يقول يجوز بل يجب نسخها لالحاق الخسائر الاقتصادية بهم ومنهم من يقول لا يجوز ...

وهذا الموضوع له اهمية بالغة جدا حيث ان الكثير منا يفعل هذا الشيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ...

فما رأي فضيلتكم ؟؟؟



الجواب/
الذي يظهر أنه لا فرق بين البرامج الأمريكية وغيرها

لماذا ؟

لأننا لا نغدر بمن غدر بنا .

ولأننا أُمِرنا أن نؤدِّ الأمانة إلى من ائتمننا .

قال عليه الصلاة والسلام : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والترمذي .

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال : فأخذنا كفار قريش قالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر ، فقال : انصرفا ، نَفِي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم . رواه مسلم .

وسبق نقل فتوى لشيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول نسخ البرامج ، وهي هنا :

http://al-ershaad.net/vb4/showpost.p...82&postcount=5

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

التعديل الأخير تم بواسطة ناصرة السنة ; 14-03-2010 الساعة 08:00 PM.


ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 07:59 PM



شيخنا أبا يعقوب ..
كنتُ قد سمعت فتوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله وأسكنه فسيح جنته - حول نسخ برامج الكمبيوتر .
دار الفكر في بلدنا -سورية- قامت بإنجاز مجموعة من الأقراص الليزرية الدينية القيمة مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمكتبة الألفية للسنة النبوية ....
وقد اشتريت مجموعة من هذه الأقراص ولكن ليست النسخة الأصلية وإنما منسوخة حيث أن سعر النسخة الأصلية عشرين ضعف زيادة عن المنسوخة وقد تفاجأت أثناء التنصيب بوجود العبارة التالية على زر الاستمرار :
أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة هي نسخة أصلية معتمدة من قبل أصحاب البرنامج والله على ما أقول شهيد .
فهل يتم اليمين بالضغط على الزر أم لا .
بارك الله بكم وثبتنا وإياكم عند الموت .



الجواب/


أما نسخ البرامج فقد فصل فيها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فإن كان الشخص لا يتّجر فيها فلا بأس بشراء المنسوخ لنفسه

وأما إذا كان يتّجر فيها فلا

ولكن إذا وُجدت مثل هذه العبارة فهي تحريج من أصحاب البرنامج فلا تفعل

وإذا وجدت حرجا أو مشقة من شراء البرنامج الأصلي فعليك بمراسلة أصحاب البرنامج وطلب الإذن منهم لك على وجه الخصوص

والله أعلم

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم استخدام برامج الحاسب المنسوخة. لديَّ أقراص لبرامج منسوخة فهل يجوز استخدامها، شراء أو ت راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 02-11-2012 10:09 PM
ما حكم ترديد هذه الأنشودة(قلم من وحى القرآن نو نو ) راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 30-03-2010 09:39 PM
نسخ برامج الكمبيوتر . *المتفائله* قسـم الأنترنـت 0 09-03-2010 01:42 PM
ما رأيكم في موضوع (اضحك مع برامج رمضان) ؟ عبق قسـم المحرمـات والمنهيات 0 26-02-2010 08:48 PM
ما حكم شراء أو تحميل البرامج المنسوخة ؟ عبق قسـم الأنترنـت 0 23-02-2010 03:43 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى