هل يصل أجر كفالة اليتيم للميت ، وهل كفالة الأرملة لأبنائها تكون كفالة يتيم ؟
بتاريخ : 09-12-2014 الساعة : 07:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا ارملة واريد ان اسال هل اذا كفلت يتيما عن زوجي فهل يصله الأجر وهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كافل اليتيم
وهل اعتبر انا كافلة ايتام اذا ربيت اولادي طفل 6 سنوات وطفلة 3 سنوات تركهم لي زوجي رحمه الله
واريد ان اقوم بصدقة سقيا الماء ولا اعرف كيف فارجوا ان تدلوني او تساعدوني على ذلك
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وأعظم الله أجرك .
نعم ، يَصِل الأجر إلى الميت إذا تصدّق عنه الحي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ . رواه مسلم .
ولعموم الأحاديث الواردة في الصدقة عن الميت .
وأفضل كفالة اليتيم ما كان في حِجر الإنسان ورعايته ، وكفالة اليتيم القريب أفضل مِن كفالة البعيد في القَرابة .
وكفالة أطفالك ورعايتهم وتربيتهم والصبر عليهم – هو مِن كفالة اليتيم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ . رواه مسلم .
قال الإمام النووي : كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربيه وغير ذلك ، وهذه الفضيلة تحصل لمن كَفَلَه من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية ، وأما قوله : " له أو لغيره " فالذي له أن يكون قَريبًا له ، كَجَدِّه وأمه وجَدته وأخيه وأخته وعَمّه وخاله وعمته وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره أن يكون أجنبيًّا . اهـ .