راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.86 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي التأمين التعاوني على القرض السكني (حكم عمل شركة التأمين الإسلامية)
قديم بتاريخ : 25-09-2014 الساعة : 02:09 PM


السؤال
فضيلة الشيخ ، وفقه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قامت الشركة التي اعمل بها مشكورة بالغاء الفوائد المترتبة على قرض الاسكان الممنوح للموظفين، حيث اصبح القرض والحمد لله قرضا حسناً.

الا ان هناك نقطة أرقت بعض الموظفين ، الا وهي الزام الموظف بالتأمين على القرض عند شركة التأمين الاسلامية (شركة تأمين تعاوني) ، بحيث انه اذا توفي الموظف تقوم شركة التأمين بدفع ما يتبقى من القرض للشركة ، وذلك تيسييرا على أبناء الموظفين وعائلاتهم.

ان امكن شيخنا الفاضل ان تعطونا رأيكم في عمل هذه الشركة من حيث موافقته للشرع المطهر ام لا، حيث تجدون على هذا الرابط اسس عمل هذه الشركة.

http://www.islamicinsurance.jo/about%20company.html

http://http://www.islamicinsurance.jo/rules.html


بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز الدخول في ذلك التأمين ، وليس هناك في الشركات ما هو تأمين إسلامي ، وإن سُمّي ( تأمينا تعاونيا ) !
ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : التأمين على السيارة مُحَرَّم ، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة ، وسائر أنواع التأمين التجاري ؛ لِمَا في ذلك من الغرر والمقامرة ، وكل الأموال بالباطل . اهـ .
وفيها أيضا : التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام ؛ لِمَا يشتمل عليه مِن المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء ؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين ، ولا يَقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه ، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين . أما التأمين التجاري : فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة ، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم ، ومِن الكذب على أهل العِلْم ، فالواجب التنبه لهذه الْحِيل الباطلة .

وفي قَرارت مجمع الفقه الإسلامي ما يلي : أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عَقْد فيه غَرر كبير مُفْسِد للعَقد ، ولذا فهو حَرام شَرْعًا .

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات : وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت ، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة ، وغالب فقهاء العصر . اهـ .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من يتوجب عليه تسديد قرض المتوفى ؟ الورثة أم شركة التأمين ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 17-07-2013 01:29 AM
ما حُكم الاكتتاب في شركات التأمين ؟ نسمات الفجر إرشـاد المعامـلات 0 23-03-2010 04:21 PM
الحديث الـ 83 في متابعة الإمام في التأمين راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 14-03-2010 11:03 PM
ما حكـم التأمين الصحي ؟ محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 09-02-2010 08:08 PM
يشتغل في ميدان التأمين عبق قسـم الفتـاوى العامـة 0 08-02-2010 07:24 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى