ثانيا : إذا طهرت المرأة فعليها الصلاة التي طهرت في وقتها .
وإن كان نَزل معها الدم بعد دخول الوقت ولم تصَلِّ ، فعليها الصلاة التي لم تُصلِّها .
مثاله : دخل وقت الظهر والمرأة كانت على طُهر ، ثم حاضت قبل أن تُصلِّي ، فإنها إذا طهرت واغتسلت وجَب عليها أن تُصلِّي الظهر ؛ لأنها ثبتت في ذمّتها .
وفي الطّهر ، طهرت بعد دخول وقت الظهر – ولو كان في آخر الوقت – فإنها تغتسل وتُصلِّي صلاة الظهر التي أدركت وقتها .
ثالثا : لا يجوز للمرأة تأخير الاغتسال إذا طهرت إذا ضاق عليها الوقت ، فلو لم يَبْقَ بعد طُهرها إلاَّ مقدار ربع ساعة من الوقت ، فإنه يجب عليها أن تُبادِر إلى الاغتسال ثم تُصلي قبل خروج الوقت .
ولا يجوز لها تأخير الاغتسال إلاّ لو طهرت في مثل وقت الضّحى ؛ لأنه لا يجب عليها صلاة في ذلك الوقت ؛ لأنه لا يجب عليها صلاة في ذلك الوقت ، إلاّ إن كان وَ<ب عليها شيء قبل نُزول الدم ، كما سبق .
وأما ما كان في السنوات الماضية ، فإن كانت مدة الدورة الشهرية أصلا سبعة أيام فلا شيء عليك أصلا ، وإن كانت أقلّ من ذلك فقد فرّطت في ترك الصلوات في الأيام التي طهرت فيها ، ولا قضاء عليك من أجل الجهل ، وعليك التوبة والاستغفار عَمَّا مضى وكان ، وعليك الإحسان فيما بقي .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
التعديل الأخير تم بواسطة نسمات الفجر ; 22-02-2010 الساعة 11:25 PM.