|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أم مجاهد
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بتاريخ : 05-04-2010 الساعة : 02:35 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : الطلاق الذي يقع هو أن يُوقِع الطلاق في طُهْر لم يقع فيه جِماع . بمعنى أن تكون المرأة قد طهرت من حيضتها - إذا كانت ممن تحيض - ثم طلّقها زوجها قبل أن يقع بينهما معاشرة خلال هذا الطهر . أو يُطلّقها وهي حامِل قد استبان حَملها .
أما إذا كان طلّقها في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، فالصحيح أنه لا يَقَع ، وهو طلاق بِدعيّ يأثم الزوج إذا طلّق في مثل هذا الحال . وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية ومِن مشايخنا : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
ثانيا : لا يجوز إيقاع الطلاق في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، وهو إجماع بين أهل العِلْم .
وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا قَوْلُهُ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ :
أَحَدِهِمَا : أَنَّ الطَّلاقَ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ نِزَاعٌ وَهُوَ طَلاقٌ بِدْعَة . وَأَمَّا " طَلاقُ السُّنَّةِ " أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْر لا يَمَسُّهَا فِيهِ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ : فَهُوَ طَلاقُ بِدْعَة . اهـ .
ثالثا : إذا وقَع الطلاق وكانت المرأة في عِدّتها فللزوج مُراجعتها ، وعليه أن يُشْهِد على الرجعة حِفظًا للحقوق . ولا يُشترط وليمة ولا غيرها .
رابعا : إذا انتهت العِدّة ، بحيث وَقَع الطلاق في طُهر لم يقع فيه جِماع ثم حاضت المرأة ثم طهُرت ثم حاضت ثم طهُرت ثم حاضت الحيضة الثالثة ، فإن عِدّتها تكون قد انتهت بِدخولها في الحيضة الثالثة .
فإذا اراد الزوج أن يُراجِع زوجته فلا بُدّ أن يكون بِرضاها وبِعَقْد جديد وبِمَهْر جديد ولو كان شيئا يسيرا .
خامسا : إذا طلقها في حال حيض ، وقلنا : لا يقع الحيض البدعي ؛ فإن الطلاق لا يقع ، وعليه التوبة والاستغفار ؛ لأنه يأثَم بالطلاق البدعي .
قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .
وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة .
قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .
وهنا :
هل القُرء : الحيض أو الطهر ؟ وكيفية حساب عدة المطلقة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6598
هل يقع الطلاق في حالة غضب الزوج وفي حال الحيض
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9377
طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11934
طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14351
هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635
طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب فى طهر جامعها فيه
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10774
هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583
زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15201
طلاق للمرة الثانية فما حكم عودتنا لبعضنا؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10140
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|