|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب العلماء
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
بتاريخ : 06-09-2016 الساعة : 11:47 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز للمريض العاجِز عن أداء فريضة الحج أن يَستأجر مَن يَنوب عنه إذا كان لم يَحجّ مِن قَبْل .
ويَرَى بعض العلماء وُجوب ذلك ؛ لأنه مُستَطيع بِمَالِه .
واستدلّوا بِقصّة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أُمّي نذرت أن تحجّ ، فلم تحجّ حتى ماتت ، أفأحجّ عنها ؟ قال : نعم ، حجّي عنها . أرأيت لو كان على أمك دَين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء . رواه البخاري .
وجاءته امرأة أخرى فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يَثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : هذا الحديث فيه فوائد ، منها :
جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه بِهَرم أو زَمَانة أو مَوت .
ومنها : جواز حج المرأة عن الرجل .
ومنها : بِرّ الوالدين بالقيام بِمَصالحهما مِن قضاء دين وخدمة ونفقة وحَج عنهما وغير ذلك .
ومنها : وجوب الحج على مَن هو عاجز بنفسه مُستطيع بِغيره ، كَوَلَدِه . وهذا مذهبنا لأنها قالت : أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يَثبت على الراحلة . اهـ .
قال ابن عبد البر : وأما اختلافهم في المعضُوب الذي لا يَستطيع أن يَثبت على الراحلة لِكِبر أو لَضعف أو لَزَمَانَة :
فقال مالك : لا حَجّ على مَن هذه حاله ، وإن كان واجِدا لِمَا يُبلّغه الحج مِن مَالِه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : هو مُستطيع إذا وَجَد مَن يَحجّ عنه بِمَال أو بِغير مَال . اهـ .
وقال الخِرقي : ومَن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالِغ لَزِمه الحج والعمرة .
فإذا كان مريضا لا يُرجى بُرؤه أو شيخا لا يَستمسك على الراحلة أقام مَن يَحجّ عنه ويعَتمر ، وقد أجزأ عنه وإن عوفي .
قال ابن قدامة :
وجُملة ذلك أن مَن وُجدت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجزا عنه لِمَانِع مَأيوس مِن زَواله ، كَزَمانة ، أو مَرَض لا يُرجى زَواله ، أو كان نِضْو الْخَلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلاّ بِمَشقّة غير مُحتَمَلة ، والشيخ الفاني ، ومَن كان مِثله متى وَجَد مَن يَنوب عنه في الْحجّ ، ومَالاً يَستَنيبه به ؛ لَزِمَه ذلك . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ...
وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ لا يَجد الاسْتِطاعة ، قال : يُجهّز عنه ؛ ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجَازَ أن يقوم غير فِعله فيها مَقام فِعله ، كالصوم إذا عجز عنه افتدى ، بِخلاف الصلاة . اهـ .
ولا يجوز للمستَطِيع أن يُؤخِّر الحج ؛ لأنه لا يَدرِي ما يَعرِض له ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج - يعنى الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِض له . رواه الإمام أحمد ، وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
وسبق الجواب عن :
ما حكم تأجيل الحج بحجة المرض ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14870
ما حكم الاعتمار عن جماعة لا يستطيعون أداء العمرة بسبب فقرهم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14893
هل يجوز الاعتمار عن الوالدين الحي منهما أو الميت ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4781
هل يجب في العمرة عن الغير أن تتم الإنابة من المعتمر عنه ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=108653
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|