|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 26-09-2020 الساعة : 06:45 AM
حَقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحَقّ الوالِدين ، وحَقّ الزّوج ، وما بينها مِن الأمور الْمُشْتَرَكة
📌 حَقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يُطَاع فلا يُعصَى
💎 قال أبو سَعِيد بن الْمُعَلَّى : كُنْتُ أُصَلّي فِي المَسْجِد ، فَدَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فَلَمْ أُجِبْه .
وفي رواية : كُنْتُ أُصَلّي فَمَرّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَانِي ، فَلَم آتِه حتى صَلّيْت ، ثُمّ أتَيْتُه ، فقال : مَا مَنَعَك أنْ تَأْتِي ؟
فَقُلْتُ : يَا رَسُول الله ، إنّي كُنْتُ أُصَلّي ، فقال : ألَمْ يَقُل اللَّهُ : (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) . رواه البخاري .
📌 وحَقّ الوالِدين : إحسان بلا إساءة
🔵 وفي قصّة العابد " جريج " أن أمّه دَعَته وهو يُصلّي ، فَقَالَت : يَا جُرَيْجُ أنَا أُمُّك كَلّمْنِي فَصَادَفَتْه يُصَلّي ، فقال : اللهُمّ أُمّي وَصَلاتِي ، فَاخْتَارَ صَلاتَه ، فَرَجَعَتْ ، ثُمّ عَادَتْ فِي الثّانِيَة ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أنَا أُمُّك فَكَلّمْنِي ، قال : اللهُمّ أُمّي وَصَلاتِي ، فَاخْتَار صَلاتَه ، فَقَالَتْ : اللهُمّ إنّ هَذا جُرَيْجٌ ، وَهُوَ ابْنِي وَإنّي كَلَّمْتُه ، فَأبَى أنْ يُكَلّمَنِي . فَدَعَتْ عليه ، فاستُجِيبَتْ دَعوَتها رواه البخاري ومسلم .
🔷 قال النووي : في قِصّة جُرَيْج رضي الله عنه ، وأنه آثَر الصلاة على إجابَتِها ، فَدَعَتْ عليه ، فاستَجَاب الله لها : قال العلماء : هذا دَلِيل على أنه كان الصّوابُ في حَقِّه إجابَتَها ؛ لأنه كان في صلاة نَفْل ، والاستِمْرار فيها تَطَوّعٌ لا وَاجِب ، وإجابةُ الأمّ وبِرُّها واجِب ، وعُقُوقُها حَرَام .
(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج)
📌 وحَقّ الزّوج : مُوافَقة بلا مُخالَفة في المعروف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلّ لِلْمَرْأة أنْ تَصُوم وَزَوْجُها شَاهِدٌ إلاّ بِإذْنِه ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيْتِه إلاّ بِإِذْنِه . رواه البخاري ومسلم .
💎 وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي صَفوان بن الْمُعَطَّل يَضْرِبُني إذا صَلّيت ، ويُفَطّرُني إذا صُمْت . قال : وصَفْوان عنده ، فسأله عمّا قالتْ ؟
فقال : يا رسول الله أما قَولها يَضرِبني إذا صَلّيت ، فإنها تقرأ بِسُورَتَيْن ، وقد نَهَيْتُها .
قال : فقال : لو كانت سُورةً واحدةً لَكَفَتِ الناس .
وأما قَولُها يُفَطّرني ، فإنها تَنطَلق فتَصوم ، وأنا رَجُلٌ شابّ فلا أصبِر !
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : لا تَصُوم امرأة إلاّ بِأذِن زَوجِها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
🔸 قال الخَطّابي : في هذا الحديث مِن الفِقه : أن مَنَافِع الْمُتْعَة والعِشْرَة مِن الزّوجَة مَمْلُوكَةٌ للزّوج في عامّة الأحوال ، وأن حَقَّها في نفسِها مَحصُور في وَقت دون وَقت ...
ولَم يَختَلِف العلماء في أنّ له مَنْعَها مِن حَجّ التطوّع .
(معالِم السّنَن)
💡 فتأمّلُوا هذه الحقوق كيف اجتَمَعَتْ في تَقدِيم حَقّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وحَقّ الوالِدَيْن ، وحَقّ الزّوج على نَوَافِل الطاعات .
|
|
|
|
|