عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مُسلم المنتدى : اكتب سؤالك هنا
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-01-2017 الساعة : 09:00 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

صلاة الجماعه لا تجِب على المسافر ، وإنما يَجب عليهم أن يُصلّوا جماعة إذا صَلَّوا في مَكانِهم أو نَزَلُوا للصلاة في أثناء سَفَرِهم .

والمسافر إذا صلّى لِوحده جاز له الْجَمْع والقَصر ، ولو صلّى صلاة الظهر مثلا خَلْف مُقيم ، ثم أراد أن يُصلّي العصر ، فَلَه أن يُصلّيها قصرا .
ولا يَجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا صلّى خَلْف مُقيم .
قال ابن رجب : الأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر بِمَن يُتمّ الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدا ، فإنه يَلزَمه الإتمام . اهـ .

ومِن الأدلة على عدم وُجوب صلاة الجماعة على المسافر :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي بأصحابه في أسفاره صلاة الجماعة ، ولم يتكلَّف البحث عن المساجد ، ولا صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفاره ولا أصحابه رضي الله عنهم جُمعة .

ولَمّا صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلاة الصبح في مسجد الْخَيْف في مِنى ، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو بِرَجُلين في أخرى القَوم لَم يُصَليا معه ، فقال : عليّ بهما . فجيء بهما تَرعد فَرَائصُهما ، فقال : ما منعكما أن تُصليا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صَلينا في رِحالنا . قال : فلا تفعلا ؛ إذا صَلّيتما في رِحَالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم ، فإنها لَكُما نافلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وقال موسى بن سَلمة الهذلي : سألتُ ابنَ عباس : كيف أُصَلِّي إذا كنت بمكة ، إذا لم أصلِّ مع الإمام ؟ فقال : ركعتين ، سُنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وفي رواية الإمام أحمد : قال موسى بن سلمة : كُنّا مع ابن عباس بِمكة فقلت : إنا إذا كُنّا معكم صَلّينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رِحالِنا صَلّينا ركعتين . قال : تلك سُنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم .

ومِن الأدلة على وُجوب اجتماع المسافرين للصلاة ، بحيث يُصلّونها جماعة ، ولا يُصلّون مُتفرِّقين : ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغَداة ، فاعتزل رَجل مِن القوم لم يُصلّ معنا ، فلما انصرف ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا فلان ما منعك أن تُصلِّي معنا ؟ رواه البخاري ومسلم .

وسبق الجواب عن :
هل تسقط صلاة الجماعة في حال السفر ، وكيف تُؤدَّى الصلاة في حال القصر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1719

هل يجوز للمسافِر أن يقصر ظهر يوم الجمعة إذا لم يصلِّهاجماعة مع المسلمين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10776

هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1875

إذا حضر رجلٌ لصلاة الجُمعة وكانت الخُطبة بغير اللغة العربية ، فكيف تكون صلاته ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9933

مَن وجَد جماعة في مسجد هل يجوز له أن يترك الصلاة معهم لأنه صلّى قبلهم في مسجد آخَر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13910

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس