الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحياك الله .
إذا لم يَكن تَلفّظ بِلفظ الظَّهار ولم يَنوِ الطلاق ولا الظِّهار ؛ فعليه كفارة يمين .
فإن تحريم ما أحلّه الله كفارته كفارة يمين ، كما في أوائل سورة التحريم .
وذَكَر غير واحد مِن أهل العِلْم أن عليه كفارة ظِهار .
والإنسان في سَعة مِن أمْرِه وفي فُسحة ما لم يُضيِّق على نفسه ، ثم يُدخل نفسه في خِلاف وفي كفّارات ، ويضع نفسه في حَرَج .
وسبق الجواب عن :
زوجي حرمني عليه . وفي اليوم التالي قام بمعاشرتي . فما الحكم ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=40291
حلف على زوجته بالظِهار إن ذهبت لأخته ثمّ عدَل عن رأيه فماذا يلزمه ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=88584
قال لزوجته " أنتِ حرة " ولم يقصِد الطلاق ، فماذا عليه ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=78431
والله تعالى أعلم .