|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نسمات الفجر
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
بتاريخ : 09-09-2016 الساعة : 10:12 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُحرِم بالحج مِن حيث عقد نِيّة الحج .
فإن نَوى الحج مِن الطائف لم يَجُز له مُجاوزة الميقات دون إحرام .
وإن نَوى الحج مِن جُدّة أحرَم مِن جُدّة ؛ لِقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت : هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ , مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ . وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ , حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ . رواه البخاري ومسلم .
وسواء في ذلك : الرَّجل ومَن يَعُول ، فالْحُكم لا يَختَلِف .
وهنا تنبيه على مُجاوزة الميقات بالملابِس تَهَرُّبا مِن التصاريح ، فإن الذي يَرتَكِب المحظور آثِم إلاّ المعذور شَرْعا .
قال الإمام النووي : ويجبُ على الْمُحرِم التحَفّظ مِنْ هذه المحرَّمَات إلاّ في مَواضع العُذْر الذي نبَّهْنَا عليه .
ورُبمَا ارْتكَبَ بعضُ العَامةِ شيئا مِن هذه الْمُحرَّمات وقال : أنَا أفْتدِي ! مُتوهِّماَ أنهُ بالْتزِام الْفِدْية يَتَخَلَّصُ مِنْ وَبَال المعصية ، وذلك خَطَأ صَريحٌ ، وجَهْلٌ قَبيح ، فإنَّهُ يَحْرُمُ عليه الفعلُ ، وإذَا خَالَفَ أَثمَ ، وَوَجَبَت الفِدْيةُ . وليست الْفِدْيةُ مُبِيحَةَ للإقْدَام على فِعل الْمُحرَّم .
وجَهَالَةُ هذا الفاعل كَجَهالَة مَنْ يقُولُ : أنَا أشربُ الخمر وأزني والْحدُّ يُطَهرني !
ومَنْ فَعَلَ شيئاً مما يُحْكَمُ بتَحْريمه ، فقد أخْرَجَ حَجهُ عن أنْ يكونَ مَبْرورا . اهـ .
وسبق في شرح العمدة :
الحديث الـ 216-217 المواقيت المكانية
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/212.htm
وسبق الجواب عن :
مَن جاوز الميقات هل يُقيم أربعة أيام فيكون مقيما بذلك ثم يُحرِم مِن دون الميقات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18298
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|