عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : طالبة علم المنتدى : إرشــاد الـصــوم
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-08-2016 الساعة : 12:02 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا أفطَرَتْ مِن أجل العملية ، فليس عليها إلاّ القضاء .
والقضاء يَجب أن يُقضَى قبل رمضان القادم ، ولا يُشتَرَط في قضاء الأيام التتابُع بينها .

قال القرطبي : للمريض حالتان :
إحداهما : ألاّ يُطيق الصوم بِحَال ؛ فعليه الفطر واجبا .
الثانية : أن يَقدر على الصوم بِضرر ومَشقّة ؛ فهذا يُستحَب له الفِطر ولا يَصوم إلاّ جاهل .
قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يَستحق بها اسم الْمَرَض صَحّ الفِطر ، قياسا على المسافر لِعِلّة السَّفر ، وإن لم تَدع إلى الفِطر ضرورة .
قال طريف بن تمام العطاردي : دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل ، فلما فرغ قال : إنه وَجعت أصبعي هذه .
وقال جمهور مِن العلماء : إذا كان به مَرض يُؤلِمه ويُؤذيه ، أو يخاف تَمادِيه ، أو يخاف تَزيّده : صَحّ له الفِطر ...
وقال أبو حنيفة : إذا خاف الرَّجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطِر أن تزداد عينه وَجَعا أو حُمّاه شِدة : أفطر . اهـ .

وسبق الجواب عن :
أفْطَرَتْ مِن أجل العملية ، فماذا عليها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2160

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس