عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي ما الحكم إذا أسقطت المرأة جنينها عامدة بغير عذر؟
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 11:42 PM


السؤال
السلام عليكم
س: ما الحكم إذا أسقطت المرأة جنينها عامدة بغير عذر؟ حيث أنها فعلت ذلك لأن زوجها طلقها فلا تحب أبناء منه وهذا الموضوع تناقش فيه بعض الأخوة فاختلفوا فيه فقال البعض تجب عليها الدية، وقال البعض الآخر يجب القصاص حيث أنها قتلت إنسان عمدا فما الصواب في المسألة وجزاكم الله خيرا




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا تم للحمل أربعة أشهر فلا يجوز التعرّض له ؛ لأن الروح تكون قد نُفِخَت فيه ، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وهو مُخرّج في الصحيحين .
وإسقاطه حينئذ يكون مِن قَتْل النفس .
وما قبل ذلك مَحَلّ خِلاف بين العلماء .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : عن امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل ، وهل عليها كفارة ؟

فأجابت اللجنة : إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ، وعدم العود إلى مثله ، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها ، وهي غِرّة عَبد أو أمَة ، قيمتها عُشر دية المرأة ، وليس عليها كفارة ؛ لأنها متعمدة قتل الجنين ، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه ، وأن لا تعود لمثله ، وليس عليها دية . اهـ .

وأما القصاص فهو غير مُتَّجِه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية .
ففي الصحيحين من حديث أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس