عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي ما الرد على موضوع ( مشاركة المرأة ولقاؤها الرجال في عصر الرسالة ) ؟
قديم بتاريخ : 04-10-2016 الساعة : 10:13 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن جزاك الله كل خير على ما تقوم به من نشر التوعية الدينية بين المسلمين أرجو من فضيلتك إفادتنا بصحة هذا الموضوع
كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج أو غيره وكان النساء يحضرن دروس العلم مع الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم . وتجاوز هذا النشاط إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش من تمريض وإسعاف ورعاية للجرحى والمصابين بجوار الخدمات الأخرى من الطهي والسقي . وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرأة داعية إلى الخير, آمرة بالمعروف, ناهية عن المنكر.
والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصور وفي حياة الرسل والأنبياء لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة.




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

هذا استدلال من في قلبه مرض وهوى وشهوة اختلاط .
ومَسْلَك الانبطاح تحت ضَغط الواقع ، والتأثير السياسي ! مسلك مرذول مذموم ! يؤدِّي إلى تحريف النصوص ، وإلى تحميلها ما لا تحتمل ، بل ويؤدِّي إلى الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك بالزعم أن ذلك مِن دين الله ، ومِن سُنة نبيِّـه صلى الله عليه وسلم .

وهذا المذكور في السؤال يحتاج إلى جواب مُجْمَل ، وإلى جواب مُفصِّل ؛ أما الجواب الْمُجْمَل فبيانه فيما يلي :

أولاً : أن من استدلّ بِتلك الأدلة خَلَط عملا صالحا وآخر سيئا ! فقد استدلّ بِما لا يدلّ على الاختلاط على جواز الاختلاط ، وسيأتي تفنيد ما استدلّ به تفصيلا – بعون لله وتوفيقه – .

ثانيا : أن الاستدلال ببعض النصوص على الاختلاط الواقع في مجالات كثيرة في حياة كثير من الشعوب المعاصرة ، لا يقول به عاقل فضلا عن أن يقول به عالِم !

ثالثا : أنه لم يُفتِ أحد بِجواز الاختلاط المعاصر ، الذي رفضته بعض أمم الكُفر حينما ذاقت ويلات الاختلاط ، وتحققت مِن مساوئه !
وقد أثبتت الدراسات الغربية أن المدارس الدينية الكنسية ! أفضل في النتائج الدراسية من المدارس العامة ، وذلك لأن مدارس الكنيسة لا يُوجد فيها اختلاط ! وهذا في إحصائيات دراسة فرنسية !
وفي أمريكا – اليوم – هناك دعوات لِمنع الاختلاط ونَبْذِه في المدارس والجامعات .

رابعا : أن الاختلاط لو كان جائزا ، لَوَجب منعه ، لِمَا أفضى إليه في حياة الناس اليوم مِن فِتَن وآثام .
فالأمر الجائز يُمنع مِنه إذا تساهل فيه الناس ، كيف والاختلاط مُحرّم في أصله ؟!
ومن هذا الباب :
قول عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لِمَا أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه : وفائدة نهيهن - أي النساء - عن الأمر المباح خشية أن يَسْتَرْسِلْن فيه فيُفضي بهن إلى الأمْر الْمُحَرَّم لضعف صبرهن . فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يَحْرُم . اهـ .

قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلاَّ أن تَخْرُج فليأذن لها زوجها أن تَخْرُج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبَتْ أن تَخْرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك . اهـ .

خامسا : أن مَن استدلّ بِتلك الأدلة : لم يُعرِّج على أدلة المنع والتحريم ، وهي كثيرة وصريحة في تحريم ومنع الاختلاط .
ومن القواعد الأصولية : أن الْمَنْع مُقدَّم على الإباحة .
ويُعبِّرون عنها بـ : إذا تعارَض حاظر ومُبيح ، قُدِّم الحاظِر .
أو بعبارة أخرى : ما اجْتَمَع مُحَرِّم ومُبِيح إلاَّ غُلِّب الْمُحَرِّم .
ومِن قواعد الشريعة : ما أفضى إلى مُحرَّم فهو مُحرَّم .
ومن قواعد الشريعة أيضا : سدّ الذرائع ، ويجب سدّها إذا أفْضَتّ وأدّت إلى مُحرَّم .

ومِن أدلة مَنْع وتحريم الاختلاط ، ما يلي :
كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون أمهات المؤمنين من وراء الحجاب والستر .
قال سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) .
وقال الإمام الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر : إن عَرفتها فاشْهَد وإلاَّ فلا تشهد .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُخَصِّص يوما للنساء يَتَعلَّمْن فيه .
ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك ، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن . رواه البخاري .

ولم تكن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يختلطن بالرجال ، حتى في الطواف وفي المشي في الطُّرُقات .

روى البخاري عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذْ مَنع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال . قال : كيف تَمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟
قلت : أبعد الحجاب أو قبل ؟
قال : إي لعمري . لقد أدركته بعد الحجاب .
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟
قال : لم يكن يخالطن ، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة مِن الرجال لا تُخَالِطهم ، فقالت امرأة : انطلقي نَسْتَلِم يا أم المؤمنين قالت : عنكِ ، وأَبَتْ .
ومعنى ( حَجْرَة ) أي ناحية . يعني أنـها لا تُـزاحم الرجال في الطواف .
ومعنى " أبت " : أي رفضت أن تُزاحم الرجال لِتستلم الْحَجَر الأسود أو الركن .

قال ابن بطال : قال المهلب : قول عطاء : " قد طَاف الرجال مع النساء " ، يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مُخْتَلِطَات بالرِّجال ؛ لأن سُنَّتَهنّ أن يَطُفْن ويُصَلِّين وراء الرجال ، ويَستترن عنهم ؛ لقوله عليه السلام : " طُوفي مِن وراء الناس وأنت رَاكِبة " . وفيه : أن السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يَخْرُج الرجال عنه . اهـ .

وفي حديث أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة . قَالَتْ : فَطُفْتُ . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عبد البر : وَأَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " ... وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِهَا أَنْ تَطُوفَ وَرَاءَ الرِّجَالِ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ مِنْ سُنَّةِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُنَّ وَرَاءَ الرِّجَالِ كَالصَّلاةِ . اهـ .

وقال المهلّب : ينبغي أن تَخْرُج النساء إلى حواشي الطُّرق ، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء بالبيت مِن وراء الرجال لِعِلّة التزاحم والتناطح .

وقال ابن بطال : قال غيره : طواف النساء مِن وراء الرجال هي الـسُّـنَّة ؛ لأن الطواف صلاة ، ومِن سُنة النساء في الصلاة أن يَكُنّ خَلف الرجال ، فكذلك الطواف . اهـ .

وقال ابن قدامة : ويستحب للمرأة الطواف ليلا ؛ لأنه أستر لها ، وأقل للزحام ، فيمكنها أن تدنو من البيت ، وتستلم الحجر .
وقد روى حنبل ، في ( المناسك ) بإسناده عن أبي الزبير ، أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء أسبوعا أو أسبوعين ، وتُرْسِل إلى أهل المجالس في المسجد : ارتفعوا إلى أهليكم ، فإن لهم عليكم حقا . اهـ .

وقال النووي : سُنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف .
وقال : ومما تعم به البلوى في الطواف ملامُسة النساء للزحمة ، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن ، وينبغي لهن أن لا يزاحمن ، بل يَطُفْن مِن وراء الرجال. اهـ .

قال ابن حجر الهيتمي : وفي مَنْسك ابن جماعة الكبير : ومِن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف ؛ مِن مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجوههن ، وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع مُتَّقِدَة .
ومِن المنكرات أيضا : ما يَفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة الطواف ، وعند دخول المسجد مِن التَّزَيّن واستعمال ما تَقْوَى رائحته مِن الطيب بحيث يُشمّ على بعد ، فتُشَوّش بذلك على الناس ، ويَجْتَلِبْن بسببه استدعاء النظر إليهن ، وغير ذلك مِن المفاسد . نسأل الله أن يُلْهِم ولي الأمر إزالة المنكرات . اهـ .


ولَمَّا دَخَلَتْ مولاة لعائشة عليها فقالت لها : يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا ، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا ، فقالت لها عائشة رضي الله عنها : لا آجرك الله . لا آجــرك الله . تدافعين الرجال ؟ ألا كبّرتِ ومررتِ . رواه الشافعي والبيهقي .

وقالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه ، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم . قالت : نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يُدْرِكهن أحدٌ مِن الرِّجال . رواه البخاري .

بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في زَمنه لَمَّا اخْتَلط الرجال مع النساء في الطريق وهو خارج من المسجد فقال : استأخرن ، فأنه ليس لكن أن تُحققن الطريق . عليكن بِحَافَّات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . رواه أبو داود .

ومَنع النبي صلى الله عليه وسلم النساء مِن مُصافّة الرِّجَال . فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم مرّة صلاة نافلة وصفّ خَلفه أنس بن مالك وضُميرة رضي الله عنهما ، وجَعَل العجوز مِن خَلْفهم ، ولم يأذن للمرأة أن تَصُفّ إلى جانب أنس ، مع أنها جدته . ففي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ له , فَأَكَلَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ .
قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ , فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ , فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ , وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا . فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ .
وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ , وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .
قال ابن عبد البر : لا خلاف في أن سُـنَّة النساء القيام خَلْف الرجال ، لا يجوز لهن القيام معهم في الصف . اهـ .
وقال الحافظ العراقي : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَوْقِفَ الْمَرْأَةِ وَرَاءَ مَوْقِفِ الصَّبِيِّ . اهـ .

وَمَنَع الصحابة رضي الله عنهم وضوء الرجال مع النساء ، بل ضَرَب عمر رضي الله عنه على ذلك الفِعْل .
فقد روى عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن أبي سلامة الحبيبي قال : رأيت عمر بن الخطاب أتى حِياضا ، عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعا ، فَضَرَبَهَم بالدّرة ، ثم قال لصاحب الحوض : اجْعَل للرجال حِياضا ، وللنساء حِياضا .

وعَلِم الصحابة خُطورة الاختلاط ، لِمَا جَعَل الله في الرجال ميل للنساء ، وفي النساء ميل للرجال ، فَنَهوا عن الاختلاط .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : خُلِق الرَّجُل مِن الأرض فَجُعِلَتْ نِهْمَته في الأرض ، وخُلِقَتْ المرأة مِن الرَّجُل ، فَجُعِلَتْ نِهْمَتها في الرَّجُل ، فاحبِسُوا نساءكم . رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " .
وقوله : " فاحبِسُوا نساءكم " أي : عن مُخالطة الرجال .

وقد مَنَع العلماء مِن مُجرّد السلام على الشابة أو العجوز التي تُشْتَهى التي يُخشى معه وقوع الفتنة .
قال النووي : وأما النساء فإن كُنّ جميعا سَلَّم عليهن ، وإن كانت واحدة سَلَّم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها ، سواء كانت جميلة أو غيرها . وأما الأجنبى فإن كانت عجوزا لا تُشْتَهَى اسْتُحِبّ له السلام عليها ، واسْتُحِبّ لها السلام عليه ، ومَن سَلَّم منهما لزم الآخر رَدّ السلام عليه ، وإن كانت شابة أو عجوزا تُشْتَهَى لم يُسَلِّم عليها الأجنبي ، ولم تُسَلِّم عليه ، ومَن سَلَّم منهما لم يستحق جوابا ، ويُكْرَه رَدّ جوابه ؛ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال الكوفيون : لا يُسَلِّم الرجال على النساء اذا لم يكن فيهن مَحْرَم . والله أعلم . اهـ .

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ [ أحمد بن حنبل ] : التَّسْلِيمُ عَلَى النِّسَاءِ ؟ قَالَ : إذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ حَرْبٌ لأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ؟ قَالَ : إنْ كُنَّ عَجَائِزَ فَلا بَأْسَ .
وَقَالَ صَالِحٌ : سَأَلْتُ أَبِي : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَلا بَأْسَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا تُسْتَنْطَقُ .
قال ابن مفلِح : فَظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ كَلامَ أَحْمَدَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَجُوزِ وَغَيْرِهَا . اهـ .

والاختلاط الواقع اليوم ، هو شرّ وداء وفتنة وبلاء .
وهل جَنَت الشعوب مِن الاختلاط سوى زيادة أعداد ابناء الزنا ، وفشوّ الفاحشة في المجتمعات ؟
قيل لامرأة شريفة : ما أَزناكِ ؟ أَو قيل لها : لِمَ حَمَلْتِ ؟ أَو قيل لها : لِمَ زَنَيْتِ وأَنتِ سيَّدَةُ قَوْمِكِ ؟ فقالت : قُرْبُ الوِساد ، وطُولُ السِّواد . قال اللحياني : السِّوادُ هنا المُسارَّةُ . ذَكره ابن منظور في " اللسان " ، وذكره ابن القيم في " الجواب الكافي" .

وسبق :
هل الاختلاط حرام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=607


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس