عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 02:33 PM







شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم / حفظه الله ,,,

أحد الإخوة يسأل عن حكم الزواج من النصرانية !!!

علماً بأنه قد تمت كافة الوسائل لإقناع الفتاة بالاسلام و لكن الظروف لم تسمح لها بذلك حتى الآن .


هل الزواج جائز أم مكروه أم ماذا ؟؟!!


علماً بأن الفتاة واعية جداً لظروف تربية الاطفال .



أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء ,,
,



الجواب/



لا يجوز للمسلم أن يتزوّج النصرانية إلا إذا كانت محصنة ، أي لم تُعرف بارتكاب الفاحشة لقوله تبارك وتعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) .

وفي مثل هذا الزمان الذي تسلّط فيه الكفار أرى أن يشترط الزوج في العقد أنه في حالة الانفصال أن الأطفال تبع للزوج ؛ لأنه في الأصل لا ولاية لكافر على مسلم .
وإذا لم يشترط هذا الشرط فإنه لو وقع الطلاق فسوف تأخذهم الزوجة بل الدولة بقوة النظام – كما يُقال –

كما أنه ليس في بنات المسلمين قِلّة في هذا الزمان .
وفيهن غُنية وكفاية .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس