عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة
قديم بتاريخ : 17-11-2012 الساعة : 08:44 AM


فضيلة الشيخ
تحية طيبة و بعد
قرأت منذ فترة قصيرة فتوى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدم جواز العمرة الثانية في السفرة الواحدة ثم قرأت فتوى للشيخ ابن باز بجوازها .. فأنا بحيرة من أمري ؟
فما رأيكم ؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة مَحَلّ خِلاف بين أهل العلم .
وكان السَّلَف يَنْهَون عن تكرار العمرة في السّفر الواحِد ، حتى لا يُهجَر البيت ، ومثله نَهْيهم عن الجمع بين الحج والعمرة ( التمتع ) في سَفَر واحد .

ومَن قال بِجواز العمرة اسْتَدَلّ بِفعل عائشة رضي الله عنها حينما أعتمرتْ بعد الحج ، وبِفِعْل الصحابة رضي الله عنهم .
ومَن قال بالمنع من ذلك جَعَل فِعل عائشة رضي الله عنها خاصًّا بها .

والذي يَظهر جواز تِكرار العمرة في السَّفَر الواحد .

ومِن الأدلة على جواز ذلك ما رواه ابن خزيمة والحاكم عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع . قال ابن عمر : وكان الناس يَحْلِقون في الحج ، ثم يَعتمرون عند النّفر ، فيقول : ما يَحْلِق هذا ؟ فنقول لأحدهم : أمـرّ الموسى على رأسك . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وبوّب عليه ابن خزيمة بـ ( باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق ) وأعقبه بـ ( باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت ، فقال : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة .. الأخبار بتمامها ) - ثم ساق بإسناده عن - جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة .
وروى الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم والفاكهي في أخبار مكة والبيهقي عن بعض ولـد أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع أنس بن مالك بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر .
قال ابن قدامة في المغني : وكان أنس إذا حمم رأسه خرج … وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين ، فأما الإكثار من الاعتمار والمولاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه ، وكذلك قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس ، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام . انتهى كلامه .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس