عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : ناصرة السنة المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي ما حكم لفظ الزوج بالطلاق و الزوجة حائض
قديم بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 02:07 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أود معرفة حكم لفظ الزوج بالطلاق و الزوجة حائض علما بأنه هجرها لمدة تجاوزت الستة اشهر ثم لفظ بالطلاق هل يقع الطلاق.

و جزاكم الله خيرا




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

المسألة محلّ خلاف ، وحُكم القاضي يَرفع الخلاف .

قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طُهْر جامعها فيه وليست حُبْلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء ، إلا أن يَحْكُم بوقوعه قاض شرعي .

وقال أيضا : فإن حَكَمَ بوقوعه وَقَعَ ؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . اهـ . فإذا طلّق الرجل زوجته في حال طُهر جامعها فيه – ولستْ حاملاً - أو في حال حيض أو نُفاس فلا يَقع الطَّلاق على الصحيح .

وليس عليه شيء ، وعليه أن يتوب إلى الله ، لأن هذا من التلاعب بِحدود الله ، فلا يَجوز تجاوز حدود الله ، ولا يجوز الطلاق في حال طُهر جامعها فيه أو في حال حيض أو نُفاس .ومن فعل ذلك أثِم ، ولم يَقع الطلاق .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس