عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : ابن احمد المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-12-2014 الساعة : 03:25 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعظم الله أجركم .

لا يجوز لأحد من الورثة أن يُضارّ بقية الورثة لأجل مصلحته الشخصية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضَرر ولا ضِرار . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
وهذه قاعدة عظيمة مِن قواعد الشريعة تُراعَى فيها المصلحة العامة مع مُراعاة مصلحة كل شخص بما لا يتضرر به غيره .

ولا يجوز تأخير قسمة الميراث مراعاة لمصلحة وارِث دون بقية الوَرَثة إلاّ إذا كان ذلك عن تراضٍ ، وكان بِرِضا الجميع .

ولا يُقسم البيت إذا كان فيه ضرر على الورثة ، بل يُباع كما هو ، أوْ يَشتريه أحد الورثة بعد خصم نصيبه من البيت .

وأما المصلحة الشخصية لواحد من الأطراف فلا تَمنع مِن قسمة الميراث ، بل يُباع ما كان قابلا للبيع بالسعر المعقول ، مع استشارة أهل الخبرة ، وبإمكان كُلّ طرف أن يَحل مشكلته الخاصة بطريقته الخاصة بالدَّين أو بالقَرْض ، أو بالمشاركة مع طرف آخر .

وبالله تعالى التوفيق .

رد مع اقتباس