عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي ماحكم التعامل مع بقية الأديان من بيع وشراء؟
قديم بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 11:49 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شيخي الفاضل..
أحد الأخوة الكرام يسأل:


اقتباس






اخوتي اخواتي اود ان اعرف حكم التعامل مع بقية الأديان من بيع او شراء وهل يفضل ان اتعامل مع المسلمين فقط في بلادنا اذا كانوا من غير المحاربين او مظهرين عداءهم لنا ارجوا ممن لديه الاجابة ذكر كافة الادلة من الكتاب او السنة وجزاكم الله كل خير ونفع بكم امة الاسلام
ننتظر ردكم المبارك
بارك الله فيكم..







الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يجوز أن يتصدّق المسلم على للكافر لقوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )

وقد ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصِل أمي ؟ قال : نعم ، صِلي أمك . رواه البخاري ومسلم .

ويجوز أن يُهدي المسلم الهدية للكافر
فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حُلّة سِيراء عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله لو اشْتريتَ هذه ، فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قَدِمُوا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يَلبس هذه مَن لا خَلاق له في الآخرة . ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل ، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حُلة عطارد ما قلت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكْسُكَها لتلبسها ، فكَسَاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخاً له بمكة مُشْرِكًا . رواه البخاري ومسلم .

وفرق بين المعاملة بالتي هي أحسن ، وبين المودّة والموالاة .
فالأول مشروع في حق من لم يُحاربنا من الكفار ، والإحسان إليهم بقصد دعوتهم للإسلام ، لا لأجل محبتهم أو مودّتهم أو موالاتهم .
والثاني ممنوع في حق غير المسلم .
فقد نفي الله عز وجل الإيمان عمّن يوادّ الكفار أياً كانوا .
قال عز وجل : ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم )

ويجوز للمسلم أن يُعامِل اليهودي أو النصراني بيعا وشراء ، فيما يَحِلّ .
وقد كانت اليهود في أطراف المدينة ، وكانوا هم الصَّاغَة ، وكان الناس يتعاملون معهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مِن غير نَكِير .

إلا أن ترك مُعاملة العدو الْمُحارِب لها أصل في الشرع ؛ وذلك لإضعاف العدو .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

رد مع اقتباس