عرض مشاركة واحدة

رولينا
الصورة الرمزية رولينا

رحمها الله


رقم العضوية : 45
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : Muslim world
المشاركات : 678
بمعدل : 0.13 يوميا

رولينا غير متواجد حالياً عرض البوم صور رولينا


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي زوجي يعمل في قطاع خاص ومُلزَم بالاشتراك بالتأمين الصحي ، فهل يجوز له استعماله ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 07:11 PM

زوجي يعمل في قطاع خاص وملزم بالاشتراك بالتامين الصحي فهل هو جائز ام لا
علماً اننا نستهلك ما اقتطع من ماله في العلاج ؟؟؟

انتظر الاجابه اثابك الله

الجواب :

وأثابك الله .

إذا أُلْزِم الشخص فلا إثم عليه ، إلاّ انه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دَفَع لشركات التأمين .

علما بأن التأمِين الصِّحِّي لا يَخْتَلِف في حُكْمه عن التأمِين التِّجَاري على الممتَلَكَات .
وهو مُشْتَمِل على الغَرر والْجهَالَة ؛ وذلك أن الشَّخْص الْمُؤمَّـن له يَدفَع مبلغا يسيرا مِن الْمَال ، وقد يَتَعالَج بأكثر مِنه ، وقد لا يَحتاج إلى العلاج لِعِدَّة سَنوات ، فهذا الْمَال الذي دَفَعه ليس على عِوض مُعيَّن بل على شيء مُتوقَّع ، وعلى شيء مُحتَمَل الْوُقُوع وعَدَم الوُقُوع .
ففيه أكْل أموال الناس بالباطِل مِن قِبَل تِلك الشركات ، ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان .

والتأمين مُشْتَمِل أيضا على الْمَيْسِر ؛ وذلك أنه يُؤخذ مبلغ يسير مِن عَدد كبير ، فيجتمِع الْمَال الكثير بأيدي شَرِكات التأمين ، ثم تُعطِي الواحد أو العَدد القليل مبلغا يسيرا بالنسبة لِعموم الْمَبَالِغ التي اجْتَمَعتْ عِندها .

والتأمين فيه نَوْعي الرِّبا : رِبا الفضل وربا النسيئة !
وذلك أن الشركة تَأخذ مالاً يسيرا وتدفع أكثر منه ، فهذه زِيادة بلا مُقابِل .
ولو دَفَعَتْ له مِثل مَا دَفَع ، فيَكون ربا نسيئة . كما بيَّنه الشيخ البسام رحمه الله .

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات : وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت ، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة ، وغالب فقهاء العصر . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أُقيم مُرْتَفِع جِدًّا ، وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يُعالجوني ، وإذا أرَدت أن أدفع علاجي فسوف أُفْلِس وربما أُسْجَن ! فهل هذا يعتبر عذرا في الدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تَأمين شرعي ولا قُدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعض البلدان؟

فأجاب رحمه الله :
مَا دام الرَّجُل يَعْلَم أن هذا مِن الْمَيْسِر فإنه لا يَحِلّ ؛ لأنه مِن عَمَل الشيطان ، فليعتمد على الله ويتوكل عليه ، فإن من يتوكل على الله فهو حَسْبُه ، ومن يتق الله يجعل له مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، فلا يجوز له أن يَدْخُل في التأمين . اهـ .

وإذا أُلْزِم الشخص بالتأمين فليس له أن يأخذ إلاَّ مثل ما أعْطَى ، فليس له أن يأخذ زيادة على ما دَفَع مِن مبالغ للتأمين ، ويَستوي في ذلك التأمين التجاري والتأمين الصِّحِّي .

وفي قَرارت مُجَمّع الفقه الإسلامي ما يلي :
أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعًا .

وسبق :
ما حكـم التأمين الصحي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=562

وهنا :
حـقيقة شركات التأميـن

للدكتور / سليمان بن إبراهيم الثنيان - حفظه الله - .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم



رد مع اقتباس