عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.35 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فهل تسقط صلاة الجمعة ؟
قديم بتاريخ : 09-02-2010 الساعة : 10:47 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا وافق يوم العيد يوم جمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟
لاني سمعت الناس يخوضون في هذا الموضوع، ومما سمعت ايضا أن فيها اربعة أقوال ..

1- تصلى العيد وتسقط صلاة الجمعة وصلاة الظهر.
2- تصلى العيد وتسقط صلاة الجمعة وتصلى الظهر.
3- تصلى الجمعة وتسقط صلاة العيد (لان الجمعة فرض والعيد سنة والفرض يسقط السنة وليس العكس)
4- الحديث ضعيف لذلك تصلى العيد وتصلى الجمعة

فاي هذه الاقوال توافق السنة؟

ارجو ان كان عندكم سعة من الوقت بسط المسألة واقامة الحجة بالدليل الشرعي (لتعليمه للناس)، وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

صلاة العيد تُجزئ عن صلاة الجمعة ، إذا وافق يوم العيد يوم جمعة .
فقد سأل مُعَاوِيَةُ بْن أَبِي سُفْيَانَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه علي بن المديني فيما حكاه عنه الحافظ في " التلخيص " ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ . رواه أبو داود .
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ، ومِن حديث ابن عمر رضي الله عنهم .

وروى البخاري من طريق أَبُي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ .

وهذا كَالاتِّفَاق بين الصحابة رضي الله عنهم .

فقَد قَالَ عَطَاء : اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا ، فَصَلاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . رواه أبو داود والنسائي . وصححه الألباني .
قال ابن عبد الهادي :وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر . اهـ .
وقال الشوكاني : قوله : " لم يَزِد عليهما حتى صلى العصر " ظاهره أنه لم يُصَلِّ الظهر . اهـ .

ويُحتمل أنه لم يخرج إليهم لإقامة صلاة الجمعة ؛ لأنهم صلوّا مُنفردين .

وفي رواية : قَالَ عَطَاء : صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . رواه أبو داود والنسائي .

وفي رواية ابن أبي شيبة والنسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عِيدان في عهد ابن الزبير ، فأخَّر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ، ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة ، فَعَاب ذلك أُنَاس عليه ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : أصاب السنة ، فبلغ ابن الزبير فقال : شهدت العيد مع عُمر فصنع كما صنعتُ .
وفي رواية : قال : اجتمع عيدان في يوم ، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر . قال هشام : فَذَكَرْتُ ذلك لنافع - أو ذُكِر له - فقال : ذُكِر ذلك لابن عمر فلم يُنْكِره .

وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن قال : اجتمع عيدان على عهد عليّ ، فصلى بالناس ثم خطب على راحلته ، فقال : يا أيها الناس مَن شَهِد منكم العيد فقد قَضى جُمْعَته إن شاء الله .

ونَقَل ابن أبي شيبة عن غير واحد من التابعين أنه أفتى بذلك ؛ منهم : عطاء وإبراهيم النخعي والشعبي .

قال ابن قدامة في " المغني " : وإن اتَّفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عَمَّن صلى العيد إلاَّ الإمام فإنها لا تسقط عنه إلاَّ أن يَجْتَمِع له مَن يُصَلِّي به الجمعة . وقيل في وجوبها على الإمام : روايتان . وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي . وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . وقال أكثر الفقهاء : تَجِب الجمعة ، لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها ، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تَسْقُط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .
ثم قال مُرجِّحًا ما ذهب إليه جمع من الصحابة رضي الله عنهم :
وَلَـنَا ما رَوى إياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنع ؟ قال : صَلَّى العيد ، ثم رَخَّص في الجمعة ، فقال : مَن شاء أن يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ . رواه أبو داود والإمام أحمد ، ولفظه : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ .
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اجتمع في يومكم هذا عِيدَان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مُجَمِّعُون . رواه ابن ماجه .
وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك ؛ ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأه عن سماعها ثانيا ؛ ولأن وقتهما واحد بما بَـيَّـنَّاه ، فَسَقَطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر . وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة ، فأما الإمام فلم تَسْقُط عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وإنا مُجَمِّعُون . ولأنه لو تركها لامتنع فِعل الجمعة في حق مَن تَجِب عليه ، ومن يُريدها ممن سَقَطت عنه ، بِخلاف غيره من الناس . اهـ .

وقال :
وَإِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلاّهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : تُجْزِئُ الأُولَى مِنْهُمَا ، فَعَلَى هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ ، وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ : عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَّعَهُمَا وَصَلاّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ . اهـ .

وقال ابن القيم : ورَخّص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب ، وَرَخَّص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة .
اهـ .

ونَقَل ابن عبد البر إجابات للجمهور لِعدم الأخذ بهذه الأحاديث .

وإذا صحّ الحديث فلا يُعدَل عنه لِقول أحد من الأئمة ، ويلتمس العُذر للأئمة .

وقد ذَكَر القاسمي في " قواعد التحديث " أن من فوائد معرفة صِحّة الحديث : العَمَل به ، وإن لم يعمل أحدٌ عَمِل به . ونَقَل عن صدّيق خان في " حصول المأمول من علم الأصول" قوله : أعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه ؛ لأن قول الأكثر ليس بحجة ، وكذا عمل أهل المدينة بخلافه - خلافا لمالك وأتباعه - لأنهم بعض الأمة ، ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر ، ولا يضره عمل الراوي له بخلافه . اهـ .

أقول :
خاصة وأن من قال بهذا القول مِن الصحابة ومَن عَمِل به لا يُعرف له مُنْكِر من الصحابة رضي الله عنهم .
وبعضهم نَسَب ذلك إلى سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ، كقول ابن عباس عن فعل ابن الزبير : أصاب السنة .
بل ثبت مِن فعله عليه الصلاة والسلام .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ومَن سَقَط عنه حُضور الجمعة فإنه يُصَلِّي ظُهرًا .

والله تعالى أعلم .

وزيادة فائدة هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.php?p=16067&postcount=3

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم


رد مع اقتباس