|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 08-08-2019 الساعة : 08:43 AM
طواف النساء مِن وراء الرجال .
💎 قال الباجي في " الْمُنْتَقَى " : وَأَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " وَلَمْ يَكُنْ لأَجْلِ الْبَعِيرِ ، فَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ بِالْبَيْتِ لَكِنْ مَنْ طَافَ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى بَعِيرٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِنْ خَافَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا أَنْ يَبْعُدَ قَلِيلا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلَ الْبَيْتِ زِحَامٌ ، وَأَمِنَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا فَلْيَقْرُبْ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِهَا أَنْ تَطُوفَ وَرَاءَ الرِّجَالِ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ مِنْ سُنَّةِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُنَّ وَرَاءَ الرِّجَالِ كَالصَّلاةِ .
⚫️ قال الْمُهَلّب : ينبغي أن تَخْرج النساء إلى حَوَاشِي الطّرُق ، وقد اسْتَنْبَط بعض العلماء مِن هذا الحديث طَوَاف النساء بِالبَيْت مِن وَرَاء الرجال لِعِلّة التّزَاحُم والتّناطح .
🔸 قال ابن بطال : قال غيره : طََواف النساء مِن ورَاء الرِّجال هي السُّنّة ؛ لأن الطواف صَلاة ، ومِن سُنة النساء في الصلاة أن يَكُنّ خَلْف الرجال ، فكذلك الطّواف . اهـ .
🔵 قال النووي : سُنّة النساء التّباعد عن الرِّجال في الطواف .
|
|
|
|
|