عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي ما حكم المرأة التي تمنع الأب من رؤية الأبناء بعد الطلاق ؟
قديم بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 01:19 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ماحكم الشرع في الزوجه التي تمنع الاب من رؤيه الابناء بعد الطلاق وتتهم الأب كذبا بأنه مريض نفسي ويتحرش بالأبناء جنسيا ؟



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تمنع أولادها من رؤية والدهم ، ولا مِن بِرّه وصلته ، ولا يجوز للرجل منع أولاده من بِرّ أمهم وصلتها زيارتها ، فمن فعل فهو على خطر عظيم ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه الإمام أحمد والترمذي .
وحسنه الألباني والأرنؤوط .
وهذا في شأن الأسرى ، فكيف بغيرهم ؟

إلاّ أن يكن هناك ما يمنع شرعا من صِلة أحد الوالدين ، كأن يكون غير مرضيّ الدِّين والأخلاق ، كمتعاطي المخدّرات ، والشاذ جنسيا ، أو الذي لا يُؤمن على أولاده .

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخَوَين ، فبِعتُهما ، وفَرَّقْتُ بينهما ، فَذَكَرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فأرجِعهُما ، ولا تَبِعهُما إلاَّ جميعا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد كَرِه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ، ورَخّص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين وُلدوا في أرض الإسلام . والقول الأول أصح . ورُوي عن إبراهيم النخعي أنه فَرّق بين والدة وولدها في البيع ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتهما بذلك فَرَضِيَتْ .
وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره .


فائدة :
سبق :
ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7918

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس