عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الغلام المبتسم المنتدى : إرشـاد الشـبـاب
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-03-2010 الساعة : 12:20 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وأعانك الله .

إذا كان كلّ كَسْبِه مِن الكَسْب الحرام ، مِن بيع الْمُخدِّرات ومِن الربا ؛ فلا يجوز الانتفاع مِن ماله بشيء ، لا أكْلاً ولا قَبول هدية ، ولا غير ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَربُو لَحْم نَبَت مِن سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي . وصححه الألباني .

قال الْمَرُّوذِيّ : سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّه [ الإمام أحمد بن حنبل ] عَنْ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا : يُؤْكَلُ عِنْدَهُ ؟ قال : لا ، قَدْ لَعَن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إن لم يكن لِوالِدك دَخْل إلاَّ الكَسْب الحرام فلا تأكل منه .

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس