عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
افتراضي هل يجب التحجّب عن المرأة الكافرة ؟
قديم بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 06:24 AM

الشيخ الفاضل جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء .

سؤال نريد منكم إجابته : هنالك من يقول إنه لو كانت الخادمة نصرانية علينا أن نتحجب عنها وهل ورد في ذلك نص أم لا ؟

والعلة يقولوا بأننا لا نعرف دينها كيف تصف النساء لزوجها ؟؟




الجواب :

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم

والذي يترجح أنه لا يجب على المرأة المسلمة التّحجّب عن الكافرة سواء كانت يهودية أو نصرانية أو بوذية أو أيا كانت ديانتها ، إلا أنه يُتحرّز منها إذا كان يُعرف عنها أنها تصف النساء لزوجها خاصة إذا كان زوجها معها في بلد إقامتها .


وقد كانت نساء اليهود يدخلن على عائشة رضي الله عنها ولم يُنقل عنها أنها كانت تحتجب عنهن ، ولا أُمِـرت بذلك .
قالت عائشة : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندي امرأة من اليهود ، وهي تقول : هل شعرتِ أنكم تُفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إنما تفتن يهود ، قالت عائشة : فلبثنا ليالي ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل شعرت أنه أُوحِي إليّ أنكم تُفتنون في القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يَستعيذُ من عذابِ القبر . رواه البخاري ومسلم .
فلو كان الحجاب واجبا عن نساء الكفار ؛ لأمَر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالتحجب عن المرأة اليهودية .
وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : أرقيها بكتاب الله .

ولَمّا قالت أسماء رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي قَدِمُتْ وهي راغبة ، أفأصِل أمي ؟ قال : نعم ، صِلِي أمّك . رواه البخاري ومسلم .
فلم يأمرها بالتجّب عنها مع كونها امرأة مشركة .


وفي فتاوى اللجنةِ الدائمةِ للبحوثِ العلميَّةِ والإفتاءِ في المملكةِ : الأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ، ولو كان واقعا لنُقل كما نُقل ما هو أقل منه . اهـ .
قَالَ شيخُنا العلامةُ الشيخُ ابنُ بازٍ رَحِمَهُ اللهُ : ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء . اهـ .


وأود التنبيه بهذه المناسبة أنه لا يجوز استقدام الكفار - أيا كانوا - لا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب على وجـه الخصوص لقوله عليه الصلاة والسلام : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما . رواه مسلم .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . رواه البخاري ومسلم .

وفي فتاوى اللجنةِ الدائمةِ للبحوثِ العلميَّةِ والإفتاءِ في المملكةِ :
لا يَجوزُ للمسلمِ أنْ يستخدمَ كافِرا كَخَادِمٍ أو سائقٍ أو غيرِ ذلِكَ في الجزيرةِ العربيةِ ؛ لأنَّ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أوْصَى بإخراجِ المشركينَ مِن هذه الجزيرةِ، ولِمَا في ذلِكَ مِنْ تقريبِ مَنْ أبْعدَهُ اللهُ، وائتمانِ مَنْ خَوَّنه اللهُ ، ولِمَا يترَتَّبُ على الاستخدامِ مِنْ المفَاسِدِ الكثيرةِ . اهـ .
وقَالَ شيخُنا العلامةُ الشيخُ ابنُ بازٍ رَحِمَهُ اللهُ عنْ استقدامِ الكُفارِ مِنْ أجلِ العَملِ : هذا أمْرٌ لا يَجوزُ، لِمَا في ذلِكَ مِن تقريبِ مَنْ أبعدَهُ اللهُ ، وائتمانِ مَنْ خَوَّنَهُ اللهُ . اهـ.

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس