الموضوع:
الحديث الـ 249 في مَوْقِف مَن يَرمي جَمْرَة العَقَبة
عرض مشاركة واحدة
نسمات الفجر
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 249 في مَوْقِف مَن يَرمي جَمْرَة العَقَبة
بتاريخ : 25-08-2018 الساعة : 08:47 PM
الحديث الـ 249 في مَوْقِف مَن يَرمي جَمْرَة العَقَبة
عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ : أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ . فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ , وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ . ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم .
فيه مسائل :
1=
قال الإمام الذهبي : عبد الرحمن بن يزيد بن قيس ، الإمام الفقيه ، أبو بكر النخعي ، أخو الأسود بن يزيد . اهـ .
2=
حج مع ابن مسعود : فيه الحج مع أهل العلم والإفادة منهم .
3=
فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى : يعني : يوم النحر .
4= الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى :
وهي التي تُسمّى : جَمْرة العَقَبة .
وتسميتها بالكبرى ؛ لأنها تَنفرد بالرَّمي يوم النحر .
وتسميتها بالعقبة نسبة إلى الجبل الذي كانت ملتصقة به ، وهو الذي وَقَعَت عنده بيعة العقبة المشهورة .
5= بِسَبْعِ حَصَيَات :
هذا الواجب في الرمي ، أن يكون الرمي بِسبع حصيات .
6= جاء في وصف حصى الجمار :
مثل حصى الْخَذْف . كما في صحيح مسلم .
قال الترمذي بعد روايته الحديث : هذا حديث حسن صحيح ، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يُرمى بها مثل حَصى الْخَذْف . اهـ .
وقال النووي : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَاب كَوْنِ الْحَصَى فِي هَذَا الْقَدْر ، وَهُوَ كَقَدْرِ حَبَّة الْبَاقِلاّء ، وَلَوْ رَمَى بِأَكْبَر أَوْ أَصْغَر جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة . اهـ .
قال القاضي عياض: الْخَذْف بسكون الذال ، وصيد الْخَذْف هو الرَّمي بِحصا أو نَوى بين السبابتين ، أو بين الإبهام والسبابة . اهـ .
وقال الفيروز آبادي : الخَذْفُ ، كالضَّرْبِ ، رَمْيُكَ بِحَصاةٍ أو نَواةٍ أو نَحْوِهِما ، تَأْخُذُ بَيْنَ سَبَّابَتَيْكَ تَخْذِفُ به ، أو بِمِخْذَفَةٍ من خَشَبٍ . اهـ .
7= قوله : " فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ , وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ " بعد قوله : " فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ "
لا يقتضي الترتيب ، أي : لم يكن جعله الكعبة عن يساره ومِنى عن يمينه بعد أن رَمى ، وإنما جعل البيت عن يساره ومِنى عن يمينه ووجهه جِهة الشرق وَقت الرمي .
8= قوله : " وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ "
أليس هو في منى ؟ فكيف يجعل منى عن يمينه ؟
الجواب عن ذلك : أنه جَعَل مُعظَم مِنى عن يمينه ؛ لأن الجمرة الكبرى في آخر منى ، وهي على حدّها من جهة مكة .
9=
السنة عند الرمي أن يكون وَجه الرامي جهة الشرق ، ويمينه جهة منى ، ويساره جهة مكة .
فإن لم يتيسّر ذلك بسبب الزحام ، فَلَه أن يرمي مِن أي جهة .
10= تخصيص سورة البقرة :
لأنها اشتملت على أحكام المناسك .
" فَإِنَّمَا خَصَّ الْبَقَرَة لأَنَّ مُعْظَم أَحْكَام الْمَنَاسِك فِيهَا ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : هَذَا مَقَام مَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْمَنَاسِك وَأُخِذَ عَنْهُ الشَّرْع ، وَبَيَّنَ الأَحْكَام فَاعْتَمِدُوهُ " . قاله النووي .
ولا مفهوم لِقوله :
" هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم "
؛ لأن ابن مسعود مِن أهل القرآن ، الذين أخذوه وأخذوا به ، وكان ممن يُقرئ القرآن .
11= جواز قول : سورة البقرة ، ونحو ذلك .
قال النووي : وَفِيهِ : دَلِيل عَلَى جَوَاز قَوْل : سُورَة الْبَقَرَة وَسُورَة النِّسَاء وَشِبْه ذَلِكَ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ بَعْض الأَوَائِل ، وَقَالَ : إِنَّمَا يُقَال : السُّورَة الَّتِي تُذْكَر فِيهَا الْبَقَرَة ، وَالسُّورَة الَّتِي تُذْكَر فِيهَا النِّسَاء ، وَشِبْه ذَلِكَ ، وَالصَّوَاب جَوَاز قَوْل : سُورَة الْبَقَرَة وَسُورَة النِّسَاء ، وَسُورَة الْمَائِدَة وَغَيْرهَا ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ ، وَتَظَاهَرَتْ بِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِنْ كَلام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - كَحَدِيثِ : " مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَة الْبَقَرَة فِي لَيْلَة كَفَتَاهُ " وَاَللَّه أَعْلَم . اهـ .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو في مزدلفة: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . رواه البخاري ومسلم .
وبهذا رُدّ على الحَجّاج ، حيث كان يقول عَلَى الْمِنْبَرِ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ .
قال الأعمش : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَذَكَرَه – . رواه البخاري ومسلم .
12= ليس بعد رمي جمرة العقبة دعاء
، سواء في يوم النحر ، أو في أيام التشريق ، أيام مِنى .
13= قوله رضي الله عنه : " هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم "
.
في رواية للبخاري : " هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
وفي رواية لمسلم : قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ . قَالَ : فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا - وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ - رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
والقسم للتأكيد . وهو عند البخاري أيضا .
14=
حُجّية قول الصحابي إذا لم يُخالف النص ، أو لم يُخالفه غيره ، وتقديم أقوال الصحابة على من بعدهم
والله تعالى أعلم .
شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
نسمات الفجر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نسمات الفجر
البحث عن المشاركات التي كتبها نسمات الفجر
البحث عن جميع مواضيع نسمات الفجر