|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
منو
المنتدى :
اكتب سؤالك هنا
بتاريخ : 25-12-2016 الساعة : 07:59 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
القصة لا تثبت ؛ لانقطاع إسنادها .
فقد رواها ابن أبي شيبة مُختَصَرة ، ومِن طريقه : الحاكم في " المستدرك " .
ورواها يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ "وعنه : الخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " ، وِمن طريقه يعقوب بن سفيان : البيهقي في " الكبرى " ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " .
ورواها البخاري في " التاريخ الصغير " على ما ذَكَره الحافظ ابن حجر في " الإصابة "
ومِن طريقه : رواها ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ، وفي إسناده : عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن محمد بن سيرين عن عَبيدة السلماني .
وقد ذَكَر الحافظ ابن كثير في " مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أن علي بن المديني رواه عن يحيى بن آدم قال : حدثنا عبد الرحمن المحاربى عن الحجاج بن دينار عن محمد بن سيرين عن عَبيدة ؛ فذَكَره بِنحوه .
ثم نقل ابن كثير عن الإمام علي بن المديني قوله : هذا حديث منقطع الإسناد ؛ لأن عَبيدة لم يُدرك ولم يَرد عنه انه سَمع عمر ، ولا رآه الحجاج بن دينار الواسطى ، ولا يُحفظ هذا الحديث عن عُمر بأحسَن مِن هذا الإسناد . اهـ .
ومما يدلّ على ضعف القصة ما وقع فيها من الاضطراب ؛ فقد روى يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " - وعنه : الخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " – عن سليمان بن حرب قال : نا جرير بن حازم عن نافع أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس والزُّبرقان قَطِيعة ، وكَتَب لهما كِتابا ، فقال لهما عثمان : أشهدا عمر ، فهو أحرز لأمْرِكُما ، وهو الخليفة بعده . فذكر نحو القصة .
وهذا مع انقطاعه ؛ لعدم إدراك نافع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، إلاّ أنه مُضطرب لِذِكْر الزُّبُرقَان بَدَل عيينة بن حصن .
يُضاف إلى ذلك : ما فيها مِن نكارة الإنكار وغلظته ! وقد وقع الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أمرٍ أشدّ مِن ذلك وأعظم ، وهو قِتال أهل الرِّدّة ، ومع ذلك لم يَقع في خلاف عُمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه مثل ذلك ، ولا أغلَظ عليه مثل هذا الإغلاظ .
وقصة اختلافهما رضي الله عنهما حول قِتال أهل الرِّدّة مُخرّجة في الصحيحين ، وفيها : رُجوع عُمر رضي الله عنه إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فو الله ، ما هو إلاّ أن رأيتُ أن الله عزّ وجَلّ قد شَرَح صَدر أبي بكر للقِتال ، فعَرفتُ أنه الحق .
وقد أقطَع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد مِن الصحابة دون أن يستشير أو يَسترضِي جميع المسلمين .
والخليفة من بعده له حُكمه في التصرف .
ففي الصحيحين قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها : كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مِنِّي على ثلثي فرسخ .
زاد البخاري : وقال أبو ضمرة عن هشام ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا مِن أموال بني النضير .
وذَكَر الشيخ الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " حديثا في إقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث ، ثم قال : وبالجملة فالحديث بمجموع طُرُقه ثابت في الإقطاع , لا في أخذ الزكاة مِن المعادن . اهـ .
وسبق الجواب عن :
هل تُشترَط صِحة الأسانيد في نقل قِصَصٍ عن الصحابة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15431
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|