|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 01-06-2019 الساعة : 03:10 PM
فوائد في الكَفّارات والصَّدَقات
💎 ذَكَر شيخنا العثيمين رحمه الله أن ما يَجِب بَذْله في الكَفّارات ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي :
القسم الأول : ما قُدِّر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه ، مثل : (زكاة الفِطر) ، فالْمُقَدَّر فيها صَاع ، سواء أعطيتها واحدا أو جماعة ، أو أعطاها جماعة لِواحد ، أو أعطاها واحِد لِواحِد ، أو أعطاها جماعة لجماعة ؛ لأنه مُقدّر فيها ما يَجِب دَفعه ، وهذا بالاتفاق فيما أعلم .
القسم الثاني : ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه ، كما هي الحال في فِدية الأذى ، وهي فِدية حَلْق الرأس في الإحرام ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لِكَعب بن عُجرة رضي الله عنه : " أطعم سِتة مساكين ، لكن مسكين نِصف صاع " .
وعلى هذا فلا بُدّ أن نُخرِج نصف صاع لكل واحد مِن السّتة المساكين .
القسم الثالث : ما قُدِّر فيه الآخذ الْمُعْطَى دون الْمَدْفُوع ، مثل : كفارة اليمين ، وكفارة الظّهار ، وكفارة الجماع في نهار رمضان ، (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) .
وبناء على ذلك نقول للمكَفِّر فيها : أطعِم مِسكِينا ما شئت حتى ولو كان مُدًّا مِن بُرّ .
ويجوز في هذا القسم أن يُغدِّي المساكين أو يُعَشيهم ؛ لأن الله ذَكر الإطعام ولم يَذكر مِقداره ، فمتى حصل الإطعام بأيّ صِفة كانت أجزأ .
📌 ورَجّح شيخنا العثيمين رحمه الله أن زكاة الفطر مَصْرِفها للفُقراء فقط .
(الشرح الممتع)
🖌 متى وقت إخراج زكاة الفِطر ؟ وهل هو صحيح أن وَقتها كل يوم العيد إلى غروب الشمس ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16417
🖌 هل يجوز دفْع كفارة اليمين للكافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10168
|
|
|
|
|