|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل الشك في الرضاع يثبت المحرمية أم لا؟
بتاريخ : 03-11-2016 الساعة : 04:56 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل
رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالت له جدة هذه المرأة إنني قد أرضعتك مع حفيدتي لكنني أشك كم رضعة رضعتها مني ، بخلاف حفيدتي فإني على يقين أنني أرضعتها فوق الخمس الرضعات.
فهل يقال بأن الأصل عدم الرضاع والرضاع مشكوك فيه والقاعدة في الأصول : أن اليقين لا يزول بالشك، وعليه يجوز له الزواج منها؟
أم يقال : بأن وجود الرضاع يحدث الريبة والشك وفي الحديث :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "؟
وجزيتم خيراً
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
لا يثبت الرضاع إلاّ بإثبات خمس رضعات . وهو قول جمهور أهل العلم .
ومَن شكّ هل اكتملت الخمس رضعات أوْ لا ، فإنه يُرجِّح عدم الاكتمال ؛ لأن الْمَحْرَمِيَّة لا تَثْبُت إلاّ بِيقِين .
قال ابن قدامة : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الْمُحَرِّم ؛ هل كَمُلا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه ، فلا تَزول عن اليقين بالشك . اهـ .
وسبق :
هل هذه الرضعة محسوبة وتُحَرِّم ما يُحَرَّم مِن النسب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4593
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|