|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
جوزي أبو عثمان
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 26-06-2016 الساعة : 09:34 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لكل خير .
إذا كان الأب موجودا ؛ فلا تُعتبر يتيمة ، وتجب نفقتها على أبيها .
قال الزركشي : اليتيم المشهور أنه الصغير الذي لا أب له . اهـ .
وقال ابن حجر : حقيقة اليتيمة : مَن كانت دون البلوغ ولا أب لها . اهـ .
وقال العيني : والأيتام جمع يتيم ، وهو اسم لمن كان دون البلوغ ولا أب له . اهـ .
وأما المال المصروف لها مِن الدولة ؛ فيُحفَظ لها ، ويُنفَق عليها مِنه ، وتُؤدَّى زكاته إذا بَلغ النِّصَاب وحالَ عليه الْحَوْل .
وإذا أُنفق عليها وفي النيّة الرجوع عليها وأخذ شيء مِن مالها عند الحاجة ؛ فيجوز .
بمعنى : إذا احتاجت البنت لشيء ، اشتُرِي لها مِن غير مالِها ، وفي النية احتسابِه مِن مالِها ؛ فيجوز أن يُؤخذ مِن مالِها بِقَدْر ما أشتُري لها . على أن يكون ما يُشترَى لها مما تحتاجه فعلا ، ويكون الشراء مِن غير إسراف .
وأما وإذا أُنفق عليها وليس في النيّة الرجوع عليها ولا أخذ شيء مِن مَالِها عند الحاجة ؛ فلا يجوز .
وسبق الجواب عن :
تخشى أن تقرب مال اليتيم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6425
أريد معلومات عن معاملة اليتيم ، والى أي عمر يبقى ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5893
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|