عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟
قديم بتاريخ : 21-12-2016 الساعة : 08:54 AM

هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابكم الله
سائل يقول : زميل في العمل كان متزوجا من نصرانية وطلقها منذ ثلاثة أيام , يريد أن يعرف هل على الزوجة النصرانية عدّة إذا طلقها زوجها المسلم ؟
===
أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزله .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

تجب العِدّة على الزوجة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم .

قال ابن قدامة : وتَجب العِدّة على الذّمّيّة مِن الذمّي والمسلم ...
وعِدتها كَعِدّة المسلِمة في قول علماء الأمصار ؛ منهم مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ومَن تَبعهم . ، إلاّ ما رُوي عن مالك ، أنه قال : تَعتَدّ مِن الوفاة بَحيضة .
ولنا عُموم قول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ؛ ولأنها مُعْتَدّة مِن الوفاة ، أشْبَهت المسلِمة . اهـ .

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس