عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي حكم اقتناء الرجل لقلم من الذهب ؟ وإخراج زكاة ذهب لم يُستعمل
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 12:15 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال الاول :

ما حكم اقتناء الرجل قلم او ميدالية مصنوعة من الذهب او تحتوي على بعض القطع الذهبية ؟


السؤال الثاني :

وصلتني هدية عبارة عن قطعة ذهبية ( سوار ) يبلغ قيمته 700 - 1000 ريال
ومضت عليها سنتان لم استعملها لان حجمها لا يناسب يدي
فهل عليها زكاة ؟ وما مقدار الزكاة

شاكرين ومقدرين مجهودكم . وسائلين المولى الكريم ان يجعل ذلك في موازين اعمالكم






الجواب/



أما ما يتعلق بالسؤال الأول :

فيقول العلماء في مثل هذه المسألة : فتوى وتقوى

الفتوى أن المطلي بالذهب لا يُعدّ ذهباً
بل يُقال : مطلي أو مصبوغ ونحو ذلك .
فالساعات والأقلام المطلية بالذهب ليست ذهباً خالصاً ، بل هي مطلية بماء الذهب ، وليس له قشر بحيث يتكوّن منه ما يُمكن قشره من الذهب .

وأما التقوى فإنه لا يليق بالرجال لبس مثل هذا لوجود الشبهة فيه .
والأحوط الخروج من الخلاف .

أما إذا كانت من الذهب - ويُعرف ذلك بالسّعر - فإن الذهب محرّم على الرجال .

وأما السؤال الثاني :

فإن كنت لم تلبسينها ، وتريدين بيعها ، فإن فيها الزكاة

وعلى هذا تذهبين بها إلى محل الذهب وتنظرين كم وزنها

وقد حرر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وزن الذهب والدينار والمثقال ، فقدّر النصاب بـ ( 85 ) جرام .

فإذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جراماً ، ففيه الزكاة .

وفي كل ( 85 ) جراماً ربع العشر ، ويُقرّبون صورته بأنه ( واحد ) من ( أربعين )

وهو = 2.5 %

مثال : ذهب قيمته ( 1000 ) ريال فيه ( 25 ) ريال

نقسم الـ 1000 على 40 = 25

ووفقك الله .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس