عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي في حالة انحراف الزوج هل يشترط على الزوجة إرجاع المهر للحصول على الطلاق ؟
قديم بتاريخ : 30-08-2015 الساعة : 12:02 AM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

في حال ماكان العيب في الزوج من طيش وسكر وتعاطي مخدرات وغيره والعياذ بالله
هل يشترط ارجاع الزوجة للمهر في حال طلب الطلاق ..؟

وجزاكم الله خير وضاعف لكم الثواب بغير حساب ورفع قدركم في الدارين ..



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا استطاعت المرأة إثبات ذلك أمام القضاء ، فللقاضي أن يفسخها مِنه مِن غير أن تُعيد له شيئا مِن المهر ؛ لأن العيب في الزوج ، ولا حقّ له في المهر في هذه الحالة .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله :
لو كان الخلل بِشُرْب خَمْر ، فإنّ شُرْب الْخَمْر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارِب، بل يتعدي إلى زوجته وأهله، فأحياناً يدخل على زوجته بالسكين ليقتلها، وأحيانا - والعياذ بالله - يأتي إليها يطلب أن يزني ببناته . ففي الحقيقة لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وَجْه ، فإذا عُرِف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد مِن الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح، وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، ولهذا يسألون عنها كثيرا فيما إذا كان الزوج يشرب الخمر، فهل يفسخ العقد أو لا يفسخ ؟ فمنهم من يتوقف في الأمر، ومنهم من يقول : لا فسخ ؛ لأن العدالة ليست شرطاً في بقاء النكاح ولا ابتدائه.
ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا، وجدنا أن المذهب يجوِّز الفسخ لنقص الدِّين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس ـ رضي الله عنهما ـ أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ؛ لأنها قالت : " يا رسول الله، ثابت ، لا أَعيب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام " ، فظاهر قولها أنها لو عابَتْه بِخُلُق ودِين لكان لها الحق في طلب الفسخ ، وهذا هو الصحيح عندنا ، وهو الموافق للمذهب في هذا الباب .

وقال رحمه الله : كثير مِن العلماء يقول : إذا لم يُنْفِق الرَّجُل على زوجته وطالَبَت بالفَسْخ عند القاضي ، فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قَصَّر بِحَقِّها الواجب لها . اهـ .

وعلى كلّ حال فَحُكْم القاضي يَرْفَع الخلاف ؛ لأنه هو الفيصل في القضية .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



رد مع اقتباس