عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1337  
كاتب الموضوع : عبد الرحمن السحيم المنتدى : منتـدى الحـوار العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-11-2019 الساعة : 07:23 AM

سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :

هل يجوز أن تكون العِصْمَة بِيدِ المرأة ، بحيث تستطيع أن تُطلّق زوجها ؟ أفيدونا .

فأجابوا : الأصل أن الطلاق بِيدِ الزّوج ومَن يُفوّض إلى ذلك مِن طريق الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهلا لِصُدور الطلاق منه ، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وَلِيّه يَقوم مَقَامه ، وإذا فَوّض الزوج إلى زوجته أن تُطَلّق نفسها مِنه فلها أن تُطَلّق نفسها منه ما لم يَفْسَخ الوَكالة .
وأما جَعل الزوج العِصْمَة بِيدِ الزّوجة بِشَرْطٍ في العقد متى شاءت طَلّقَتْ نَفْسها ؛ فهذا الشّرط بَاطِل ؛ لِكَونه يُخَالِف مُقْتَضَى العَقد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كُلّ شَرْط ليس في كتاب الله فهو بَاطِل ، وإن كان مائة شَرْط . وبالله التوفيق .

رد مع اقتباس