|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
طالبة علم
المنتدى :
إرشــاد الـصــوم
بتاريخ : 12-08-2016 الساعة : 12:02 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا أفطَرَتْ مِن أجل العملية ، فليس عليها إلاّ القضاء .
والقضاء يَجب أن يُقضَى قبل رمضان القادم ، ولا يُشتَرَط في قضاء الأيام التتابُع بينها .
قال القرطبي : للمريض حالتان :
إحداهما : ألاّ يُطيق الصوم بِحَال ؛ فعليه الفطر واجبا .
الثانية : أن يَقدر على الصوم بِضرر ومَشقّة ؛ فهذا يُستحَب له الفِطر ولا يَصوم إلاّ جاهل .
قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يَستحق بها اسم الْمَرَض صَحّ الفِطر ، قياسا على المسافر لِعِلّة السَّفر ، وإن لم تَدع إلى الفِطر ضرورة .
قال طريف بن تمام العطاردي : دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل ، فلما فرغ قال : إنه وَجعت أصبعي هذه .
وقال جمهور مِن العلماء : إذا كان به مَرض يُؤلِمه ويُؤذيه ، أو يخاف تَمادِيه ، أو يخاف تَزيّده : صَحّ له الفِطر ...
وقال أبو حنيفة : إذا خاف الرَّجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطِر أن تزداد عينه وَجَعا أو حُمّاه شِدة : أفطر . اهـ .
وسبق الجواب عن :
أفْطَرَتْ مِن أجل العملية ، فماذا عليها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2160
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|