الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يُفتي به مشايخنا : هو عدم وقوع الطلاق البِدعي ، ومنه : الطلاق في الحيض .
ولا يَلزم المسلم أن يَلتزِم مَذهبا مُعيّنا ، إذا اسْتَفْتَى مَن تبرأ الذِّمّة بِسؤالِه .
وله أن يأخذ بِالفتوى التي يَسندها الدليل ، إلاّ إذا كان ذلك تتبُّعا للرُّخص ، فلا يجوز أن يتتبّع رُخص المذاهب .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635
هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583
هل يقع الطلاق في حالة غضب الزوج وفي حال الحيض
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9377
طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11934
أي الفتاوى نختار عند تعدد الفتاوى حول موضوع واحد واختلافها ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=28986
والله تعالى أعلم .