|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 19-07-2018 الساعة : 09:44 AM
رخّص بعض العلماء للمرأة إذا كانت بِحَضْرة رِجال أجانب أن تُصلي جالسة ؛ لأنه أستر لها .
🔸 قال القرافي في " الذخيرة " : فلو كانت امرأة لم تَجِد مكانا تَسْتَتِر به عن الرّجال ، قال مالك في العُتْبِيّة : تُصلي جالسة ، وإن كانت خَلوة صَلّت قائمة . اهـ .
🔹 وقال الطَحطاوي في حاشيته : لو كانت المرأة إذا صَلّت قائمة ينكشف رُبْع عُضْو منها ، وإن صَلّت جالسة اسْتَتَرت ؛ تُصَلّي جالسة ؛ لأن ترك القيام أهْوَن . اهـ .
🔘 فإذا كان هذا في عِبادَة ربّها ؛ فكيف يُؤذن لها أن تحضر مجامِع الناس ، وأقبَح مِنه : حُضور المنكرات والحفلات المْختَلَطَة ؟!
قول الإمام مالك في العُتْبِيّة : *تُصلي جالسة ، وإن كانت خَلوة صَلّت قائمة* . اهـ .
1/ هذا في صلاة الفرض؛ لأنه يجوز أن تصلي المرأة النافلة جالسة، ولو من غير عُذر .
2/ قوله : " وإن كانت خَلوة صَلّت قائمة " أي : إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب عنها .
فإذا كانت في معزل صلّت قائمة .
|
|
|
|
|