عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــوم
افتراضي مَن مات وعليه صيام هل يجوز الصيام بدلاً عنه ؟
قديم بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 05:46 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من مات وعليه صيام هل يجوز الصيام له بدلاً عنه ؟
وإذا لا يجوز ما مقدار المبلغ الذي يدفع عنه ؟



الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

في المسألة تفصيل :
إن كان صيام نذر أو كفّارة ، فيُصَام عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رواه البخاري ومسلم .
وهو مُقيَّد بِصيام النذر عند جمهور أهل العِلْم ، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم ، كما جاء التفريق بين صيام القضاء وصيام النذر عن عُمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما .
ويُلحَق به صيام الكفّارة ؛ لأنها مما لم تَجِب بِصِيَام أصل الشرع .

أما إن كان الصيام من رمضان ، ففيه تفصيل :
إذا كان الشخص أدرك مُدّة يستطيع من خلالها الصيام ، ولم يَصُم ؛ فإنها تُخرَج عنه الكفّارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من الطعام .
وإن دُعِي مساكين وأُطْعِموا بعدد الأيام التي على الميت ؛ جاز وأجزأ .
فلو كان عليه صيام عشرة أيام ثم اشتُرِي من الطعام ما يكفي لعشرة مساكين ، وأُطْعِموا ، أجزأ .

أما إذا كان الشخص لم يُدرِك من الأيام بعد رمضان ما يُمكِّنه من القضاء ، فلا شيء عليه ولا على ولِيِّـه ؛ لأنه لم يُفرِّط .
مثاله :
شخص مرض في رمضان ، ولم يصُم آخر عشرة أيام ، ثم استمرّ به المرض حتى مات ، ولم يتمكّن من القضاء ؛ فلا شيء عليه .

وسبق التفصيل في هذه المسألة هنا :
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. شرح الحديث الـ 197 في من مات وعليه صيام
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/184.htm

وهنا :
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. شرح الحديث الـ 198 في قضاء صيام النذر عن الميت
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/185.htm


والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس